- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
1 - لرؤية هلاله (?) من عَدْلٍ.
2 - أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.
- يبطل:
1 - بالأكل.
2 - والشرب.
3 - والجماع.
4 - والقيء عَمداً.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (?).