تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (?).
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
1 - الإبلُ.
2 - والبقر.
3 - والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.