فصل [في زكاة الإبل]

كتاب الزكاة

تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (?).

باب زكاة الحيوان

إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:

1 - الإبلُ.

2 - والبقر.

3 - والغنم.

فصل

[في زكاة الإبل]

- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.

- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.

- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.

- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015