فصل [في تكفين الميت]

فصل [في صلاة الجنازة]

فصل

[في تكفين الميت]

ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.

ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.

- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.

- ونُدِبَ تطييبُ:

1 - بدَنِ الميت.

2 - وكَفَنِه.

فصل

[في صلاة الجنازة]

وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.

- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.

- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً.

- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.

- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.

- ولا يُصلَّى على:

1 - الغالِّ.

2 - وقاتل نفسه.

3 - والكافرِ.

4 - والشهيدِ.

- ويُصلَّى على:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015