باب القضاء للفوائت

- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.

- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر

- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.

باب صلاة الجمعة

تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:

1 - المرأة.

2 - والعبد.

3 - والمسافر.

4 - والمريض.

- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.

- ووقتُها وقتُ الظهر.

وعلى من حضرها:

1 - أن لا يتخطى رقاب الناس.

2 - وأن ينصت حال الخطبتين.

- ونُدِبَ له:

1 - التبكيرُ.

2 - والتطيُّبُ.

3 - والتجمُّل.

4 - والدُّنُوُّ من الإمام.

- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.

- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.

باب صلاة العيدين

هي ركعتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015