باب صلاة الجماعة

- هي مِنْ آكَدِ السُّنَنِ (?).

- وتنعَقِدُ باثنَينِ.

- وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كان الثوابُ أكثَرَ.

- وتصحُّ بعدَ المفضُولِ.

- والأَوْلى أنْ يكونَ الإمامُ من الخِيار.

- ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ - لا العَكْس -.

- والمفترِضُ بالمتنفِّلِ - والعَكْس -.

- (وتَجِبُ المتابَعَةُ في غَيرِ مبطِلٍ).

- ولا يؤُمُّ الرجلُ قوماً هُمْ لَهُ كارِهون.

- ويصلِّي بهم صلاةَ أخَفِّهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015