- هي مِنْ آكَدِ السُّنَنِ (?).
- وتنعَقِدُ باثنَينِ.
- وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كان الثوابُ أكثَرَ.
- وتصحُّ بعدَ المفضُولِ.
- والأَوْلى أنْ يكونَ الإمامُ من الخِيار.
- ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ - لا العَكْس -.
- والمفترِضُ بالمتنفِّلِ - والعَكْس -.
- (وتَجِبُ المتابَعَةُ في غَيرِ مبطِلٍ).
- ولا يؤُمُّ الرجلُ قوماً هُمْ لَهُ كارِهون.
- ويصلِّي بهم صلاةَ أخَفِّهم.