أَوْلَى (فِي الْعَقَارِ) مِنْ أَرْضٍ وَشَجَرٍ وَضِيَاعٍ (أَنْ خَلَّاهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِأَنْ خَلَّاهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ فِيمَا لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغُهُ الْعَقَارَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ كَمَا قَالَ: (قُلْتُ: وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ، وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَوْ لَمْ يُخَلِّهِ مِنْ مَتَاعِهِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ حَتَّى لَوْ جَمَعَ مَتَاعَهُ بِبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ حَصَلَ الْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ فِيمَا عَدَاهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَحَدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ وَلَا دُخُولُ الْمُشْتَرِي وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَشُقُّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَزْرُوعَةً صَحَّ قَبْضُهَا مَزْرُوعَةً بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِإِمْكَانِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَخَرَجَ بِمَتَاعِهِ مَتَاعُ غَيْرِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ يَدٌ وَهَذَا يَشْمَلُ مَتَاعَ الْمُشْتَرِي، وَالْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِي هَذَا التَّعْمِيمِ نَظَرٌ وَجَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ بِمُقْتَضَى النَّظَرِ فَقَالَ: يَرِدُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْبَائِعِ مَتَاعُ الْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ كَمَتَاعِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشْتَرِي وَكَالْعَقَارِ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا قَالَهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا هُنَا.

(، وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ) مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا (بِالنَّقْلِ) لَهُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إلَّا بِنَقْلِهِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَلَا يَكْفِي اسْتِعْمَالُهُ وَرُكُوبُهَا بِلَا نَقْلٍ وَكَذَا وَطْءُ الْجَارِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ لَكِنْ فِي الرَّافِعِيِّ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ لَوْ رَكِبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوْ جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ حَصَلَ الضَّمَانُ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ. اهـ. وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ

وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَكْفِي فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ تَنَاوُلُهُ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْضٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالنَّقْلِ كَتَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالتَّحْوِيلِ أَنَّ الدَّابَّةَ مَثَلًا لَوْ تَحَوَّلَتْ بِنَفْسِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَرَفْعُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (تَنْبِيهٌ)

إنَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ التَّخْلِيَةَ بِاللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ) أَيْ: مِنْ الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ) هَذَا إنْ كَانَ الْغَلَقُ مُقْفَلًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَقٌ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَيْسَ مَقْفُولًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ فِيمَا يَظْهَرُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ حَجَرٌ ع.

(قَوْلُهُ: قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَانِعٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ التَّسْلِيمِ حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ حَجَرٌ ع.

(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ نَقْلِ. . . إلَخْ) لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَأَمْكَنَ نَقْلُ الزَّرْعِ دُونَ الْأَمْتِعَةِ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ. . . إلَخْ) وَبِعَدَمِ الْفَرْقِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.

(قَوْلُهُ مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا) الْمُتَّجِهُ أَنَّ السَّفِينَةَ إنْ كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ عَادَةً فَهِيَ كَالْعَقَارِ فَقَبْضُهَا بِالتَّخْلِيَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَرٍّ أَمْ بَحْرٍ وَإِلَّا فَكَالْمَنْقُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهَا كَانَتْ فِي الْبَرِّ، أَوْ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَنْ تُعَدَّ مِمَّا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَنْجَرَّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الِانْجِرَارِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ وَكُلُّ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَإِنْ بَلَغَ غَايَةَ الْعِظَمِ يُمْكِنُ جَرُّهُمَا مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِتَوَقُّفِ قَبْضِهِمَا عَلَى النَّقْلِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُمْكِنُ بِهِ النَّقْلُ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ، وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحُ لَوْ قَالَ بِالتَّخْلِيَةِ كَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ الْقَبْضَ بِالْإِقْبَاضِ فَيُفِيدَ أَنَّهُ مَعَ الْبَاءِ يَكُونُ الْقَبْضُ بَاقِيًا بِمَعْنَاهُ وَهُوَ خِلَافُ صَنِيعِهِ هُنَا حَيْثُ قَدَّرَ الْبَاءَ مَعَ جَعْلِهِ الْقَبْضَ بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ زَادَ الْبَاءَ فِي تَخْلِيَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَأْوِيلِ الْقَبْضِ بِالْإِقْبَاضِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ. . . إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ كِفَايَةِ التَّخْلِيَةِ، وَالْإِخْلَاءِ بِلَا نَقْلٍ (قَوْلُهُ: الثَّمَرَةُ) مِثْلُهَا الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ بِأَنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ظَاهِرًا. اهـ. م ر وَع ش (قَوْلُهُ: أَوَانِ الْجِذَاذِ أَوْ قَبْلَهُ) وَشَرْطُ قَطْعِهَا وَعَدَمُ الْفَرْقِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) أَيْ مَعَ الْوَضْعِ فِي مَكَان آخَرَ فَلَا يَكْفِي رَفْعُهُ، وَالْمَشْيُ بِهِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ كَالدَّرَاهِمِ. اهـ. سم عَنْ م ر وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: حَصَلَ الضَّمَانُ) هَذَا مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ إلَخْ ضَعِيفٌ.

(قَوْلُهُ: بِيَدِ الْمُشْتَرِي) أَيْ تَحْتَ سَلْطَنَتِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ حَاضِرًا) أَيْ مَجْلِسَ الْعَقْدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015