أَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَالْمَعْنَى فِي ثُبُوتِهِ بِالْوَاحِدِ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّوْمِ وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةُ لَا الرِّوَايَةُ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ صِفَةُ الشُّهُودِ، وَالْأَدَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاكْتِفَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَكَّ وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى وَيَكْفِي أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ قَالَ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ فَلَا يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ كَوُقُوعِ مَا عُلِّقَ مِنْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ بِالْهِلَالِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قِيلَ هَلَّا ثَبَتَ ضِمْنًا كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ، وَالنَّسَبُ، وَالْإِرْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الثُّبُوتِ الْعَامِّ فَلَا يَرِدُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مُخْبِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ:) أَيْ ابْنُ أَبِي الدَّمِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ) نَعَمْ أُلْحِقَ بِرَمَضَانَ فِي الرَّوْضِ شَهْرًا نَذَرَ صَوْمَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِهِ (قَوْلُهُ: كَوُقُوعِ مَا عَلَّقَ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَأَخَّرْ التَّعْلِيقُ عَنْ الثُّبُوتِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ) أَيْ غَيْرُ الصَّوْمِ بِوَاحِدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي) فَلَوْ انْتَقَلَ الرَّائِي إلَى بَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ وُقُوعُ طَلَاقِهِ الْمُعَلَّقِ مَثَلًا الْوَجْهُ الِاسْتِمْرَارُ خُصُوصًا، وَالْمُقَرَّرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ عَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ.
شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْحِسَابُ قَطْعِيًّا كَمَا نَقَلَهُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر لَكِنْ نَقَلَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْجَلَالِ عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ قَالَ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الشُّهُودِ الْعُدُولِ بِرُؤْيَتِهِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ بِهَا وَلَا يَجُوزُ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ وَمُخَالَفَةُ ذَلِكَ مُعَانَدَةٌ وَمُكَابَرَةٌ اهـ.
هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْحِسَابِ لِلشُّهُودِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَارَضَةٌ كَمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى وُجُودِ الْهِلَالِ وَلَمْ تَرَهُ الشُّهُودُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ فَالْمُعْتَمَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْمُنَجِّمِ فِي الْفِطْرِ آخِرَ الشَّهْرِ قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ الشِّهَابُ م ر: عَمَلُ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَطَعَ بِوُجُودِهِ وَامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ وَلِمَا إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ وَلِمَا إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ اهـ.
أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْحِسَابِ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَال لَكِنْ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ م ر وَوَالِدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى خِلَافِ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ وَتَقَدَّمَ مَا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَنْ الْعَبَّادِيُّ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يُعْمَلُ بِالْحِسَابِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ اسْتَظْهَرَ سم أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا الرِّوَايَةُ) وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ طَرِيقَهُ الرِّوَايَةُ كَمَا قِيلَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَكَّ) جَعْلُ هَذَا ضَابِطَ الظُّهُورِ يُفِيدُ اشْتِرَاطَ عَدَمِ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ) لَعَلَّ الْكَافِيَ عِنْدَهُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي ع ش لَكِنْ رَدَّهُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ بِأَنَّ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ لِسَبَبٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ اهـ.
، وَقَدْ يُقَالُ: يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الرُّؤْيَةُ وَحِينَئِذٍ تَكْفِي كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ) فِي فَتْحِ الْجَوَادِ رَدَّهُ بِأَنَّهُ كَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ عَلَى إرْضَاعِهِ وَبِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا لَيْسَتْ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ مِنْ بَابِ الْإِدْرَاكَاتِ، وَالْعُلُومِ (قَوْلُهُ: وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ تَوَابِعَ رَمَضَانَ مِنْ نَحْوِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا تَثْبُتُ تَبَعًا لِرَمَضَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِالْهِلَالِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ: إنْ وُجِدَ هِلَالُ رَمَضَانَ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ فَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ لِثُبُوتِهِ شَرْعًا بِوَاحِدٍ اهـ.
سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ شَوَّالًا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا بِوَاحِدٍ مَعَ أَنَّ فِطْرَ يَوْمِ الْعِيدِ عِبَادَةٌ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْعَزِيزِيُّ فَقَالَ: إنَّهُ يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا بِوَاحِدٍ نَظَرًا لِمَا ذُكِرَ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ مَا ارْتَضَاهُ الْعَزِيزِيُّ عَنْ