أَيْ: وَإِخْرَاجِ الْعُشْرِ الْوَاجِبِ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى نَخْلًا مُثْمِرًا أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، فَزَهَا الثَّمَرُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ وَتَمَّ نِصَابُهُمَا (لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ) إذْ لَيْسَ فِيهِمَا زَكَاةُ عَيْنٍ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُمَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، وَقِيلَ يَمْنَعُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ وَقِيلَ يَمْنَعُهَا فِي الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ لِبُعْدِهَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ وَهَذَانِ هُمَا الْمُقَابِلَانِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُمَا نِصَابًا لَمْ يُضَمَّ الْمُعَشَّرُ إلَيْهِمَا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ.

(وَلَا) يَمْنَعُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ أَيْضًا (انْعِقَادُ الْحَوْلِ) أَيْ: حَوْلِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (فِيمَا عَشَّرَا) مِنْ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ، فَتَجِبُ زَكَاتُهُمَا لِلْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ

(وَالْحَوْلُ) أَيْ: حَوْلُ زَكَاة التِّجَارَةِ فِيهِمَا أَيْ: ابْتِدَاؤُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSحَوْلِ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ: الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُضَمَّ الْمُعْشَرُ إلَخْ) بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِمَا غَيْرُهُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَ لَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى زَكَاةَ الْمُعْشَرِ فَلَا يُضَمُّ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى النَّخْلَةَ فَأَثْمَرَتْ وَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ الزَّهْوِ فَإِنَّهُمَا يُقَوَّمَانِ مَعًا وَتُخْرَجُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عَنْهُمَا فَلَوْ زَهَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِيهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا انْعِقَادَ الْحَوْلِ فِيمَا عُشِّرَ) فَعَلَيْهِ لَوْ تَمَّ حَوْلُ النَّخْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقُوِّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَقُلْنَا لَا يُضَمُّ الثَّمَرُ إلَيْهِ كَمَا سَلَفَ فَلَوْ تَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلُ التِّجَارَةِ فِي التَّمْرِ وَقُوِّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا يَنْبَغِي أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ الْأُصُولُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الثَّمَرُ نِصَابًا لِحَوْلِهِ سَقَطَ اسْتِقْلَالُ النَّخْلِ بِالْحَوْلِ، وَجُعِلَ تَابِعًا لِلتَّمْرِ فِي الْحَوْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَقُولُ قَدْ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ مِمَّا ذُكِرَ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الْأُولَى وَقِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابٌ زَكَّاهَا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ وَبَلَغَتْ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّالِثَةِ وَالْجَمِيعُ نِصَابٌ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. كَلَامُ الْمَجْمُوعِ مُلَخَّصًا فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمِائَةَ الْأُولَى إذَا تَمَّ حَوْلُهَا وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابًا ضُمَّ إلَى الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ وَزَكَّى بِحَوْلِ الثَّانِيَةِ إذَا بَلَغَا نِصَابًا فَإِنَّ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ الْأُصُولَ هُنَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا بِحَوْلِهَا تُضَمُّ إلَى الثَّمَرِ مَثَلًا وَتُزَكَّى مَعَهُ بِحَوْلِ التِّجَارَةِ فِيهِ إذَا بَلَغَا نِصَابًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ، ثُمَّ اُنْظُرْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلَ الْقُوتِ إشَارَةً تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا. اهـ. فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمِائَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ يُزَكَّى لِحُلُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ وَحْدَهُ نِصَابًا لِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ فِي النِّصَابِ وَأَنَّ الْأُصُولَ هُنَا تُزَكَّى لِحُلُولِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ وَحْدَهَا نِصَابًا لِانْضِمَامِ الثِّمَارِ إلَيْهَا فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهُمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَمَّ نِصَابُهُمَا) فَإِذَا خَرَجَ الْعُشْرُ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ إخْرَاجِهِ اُبْتُدِئَ مِنْ حِينَئِذٍ حَوْلُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ لِلتِّجَارَةِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ وَالْأَشْجَارُ فَلَا يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا بِمَا ذُكِرَ بَلْ يُكَمَّلُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَّاهُ حَيْثُ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ النِّصَابَ، ثُمَّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الْمَقْطُوعَيْنِ يُضَمَّانِ إلَيْهِمَا فِي التَّقْوِيمِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ وَالْحَبُّ لَا يُسَاوِي قِيمَتُهُمَا نِصَابًا فَيَضُمَّانِ لِيَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُمَا مِنْ الزَّكَاةِ لَا فِي الْحَوْلِ لِتَقَدُّمِ حَوْلِهِمَا فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ الْآنَ بَلْ يَكُونُ حَوْلُهُ حَوْلُ الثَّمَرِ، وَالْحَبِّ فَيُبْتَدَأُ مِنْ حِينِ الْقَطْعِ وَيَلْغُو مَا مَضَى لَا يُقَالُ هَلَّا حُسِبَ وَيُضَمُّ إلَيْهِ الثَّمَرُ وَالْحَبُّ فِي التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ ضَمِّهِمَا إلَيْهِ فِيهِ إذَا لَمْ تُخْرَجْ زَكَاتُهُمَا قَبْلُ بِأَنْ بَدَا صَلَاحُهُمَا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِقِيمَتِهِمَا فَلَا وَجْهَ لِإِسْقَاطِهَا حَيْثُ تَمَّ الْحَوْلُ وَهُمَا كَذَلِكَ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُمَا الْآنَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمَا عُرُوضَ تِجَارَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ الْبُدُوِّ تُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا زَكَاةَ عَيْنٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمَالِ التِّجَارَةِ نِصَابَ سَائِمَةٍ فَإِنَّ حَوْلَ النَّابِتِ هُوَ بُدُوُّ صَلَاحِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَوْلِ السَّائِمَةِ الَّذِي اُبْتُدِئَ بَعْدَ حَوْلِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اُبْتُدِئَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ قَدْ تَعَلَّقَتْ قَبْلُ بِعَيْنِهِمَا فَلَا تَتَعَلَّقُ بَعْدُ بِقِيمَتِهِمَا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ كَامِلٌ كَمَا أَفَادَهُ ع ش.

وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الضَّمِّ لِلتَّقْوِيمِ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الضَّمِّ فِي التَّقْوِيمِ فَرْعُ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا فِي كَامِلِ حَوْلٍ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ مَالَ تِجَارَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) نَظِيرُهُ مَا لَوْ كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015