الْإِبِلَ اسْمُ جَمْعٍ مُؤَنَّثٍ لَكِنَّهُ أَطْلَقَهُ كَالْحَاوِي عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (إذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ) بِالْفَاءِ أَيْ: لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا دُونَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دَفْعًا لِإِيهَامِ وُجُوبِ بَعِيرٍ فِيمَا نَقَصَ عَنْهَا أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ مُنْدَفِعٌ بِمَا يُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى.
قَوْلُهُ: (أَوْ كُلِّ خَمْسٍ سَنَوِيٌّ ضَانِ أَوْ مَعَزٌ تَمَّ لَهُ عَامَانِ) أَيْ: يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا إذَا لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ عَنْ خَمْسَةٍ بَعِيرٌ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ شَاةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ مَعْزٌ لَهَا سَنَتَانِ عَنْ كُلِّ خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ إذَا أَجْزَأَ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى وَفِي إيجَابِ عَيْنِهِ إجْحَافٌ بِالْمَالِكِ وَفِي إيجَابِ بَعْضِهِ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا لِخَبَرِ أَنَسٍ الْآتِي فَصَارَ الْوَاجِبُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ سَاوَى الْبَعِيرُ قِيمَةَ الشَّاةِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ فِي الشَّاةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ إنَاثًا كَالْأُضْحِيَّةِ وَلِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَيُرَاعَى غَنَمُ الْبَلَدِ لَا غَالِبُهَا فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَدْنَى أَنْوَاعِهَا وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَرْعٌ) .
تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ بَدَلَهَا أَيْ مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ اسْمُ جَمْعٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ الْإِبِلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّينَ لَزِمَ تَأْنِيثُهَا، وَتَصْغِيرُهَا أُبَيْلَةٌ كَغُنَيْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ آبَالٌ وَالنِّسْبَةُ إبَلِيٌّ بِفَتْحِ الْبَاءِ اسْتِثْقَالًا لِتَوَالِي الْكَسَرَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطْلَقَهُ إلَخْ) يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ اسْمَ جِنْسٍ أَيْضًا م ر
(قَوْلُهُ أَوْ كُلِّ خَمْسٍ) أَيْ أَوْ فِي كُلِّ خَمْسٍ. (قَوْلُهُ: يُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ أَنَّ مَا دُونَ الْخَمْسِ لَا تَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْبَعِيرُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: سَنَوِيٌّ ضَأْنٍ) مُبْتَدَأٌ وَالْوَجْهُ إضَافَةُ سَنَوِيٍّ لِمَا بَعْدَهُ وَالْمُنَاسِبُ عَطْفُ أَوْ مَعْزٌ مُرَادًا بِهِ وَاحِدٌ مِنْ الْمَعْزِ عَلَى سَنَوِيٍّ. (قَوْلُهُ: يُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) .
تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ، ثُمَّ بَدَلُهَا فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. وَقَوْلُهُ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ. (قَوْلُهُ: فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا) ، ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ حَكَى الْأَصْلُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الشَّاةَ أَصْلٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ أَوْ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ جِنْسِ الْمَالِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا أُجْبِرَ عَلَى أَدَاءِ الشَّاةِ فَإِنْ أَدَّى الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ هُنَا فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا أَنَّ الْبَدَلِيَّةَ بِاعْتِبَارِ الْقِيَاسِ فَلَا تُخَالِفُ أَصَالَتَهَا بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمَنْصُوصُ. (قَوْلُهُ: فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ) أَيْ عَنْ كُلِّ خَمْسَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا) لَعَلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ وَجَبَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ الشِّيَاهُ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَبَدَلُهَا إنَّمَا وَجَبَ بِطَرِيقِ الْبَدَلِيَّةِ عَنْهَا نَعَمْ وَقَعَ فِي تَدْرِيبِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمُخْرَجُ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَتْ إنَاثًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِبِلِ هُنَا وَاجِبٌ أَصَالَةً وَأَنَّ الشِّيَاهَ بَدَلٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُمْ لَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ أَمَّا إذَا قُلْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ الشِّيَاهُ وَأَنَّ غَيْرَهَا يُجْزِئُ عَنْهَا فَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ إذَا كَانَ فِيهَا أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَجِبْ أَصَالَةً فَإِنْ قُلْت: لِمَ أَجْزَأَ الْحِقُّ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ الْإِنَاثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا أَصَالَةً؟ قُلْتُ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ وَجَبَ الذَّكَرُ بِالنَّصِّ وَهُوَ ابْنُ اللَّبُونِ فَأَجْزَأَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَفِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يَجِبْ ذَكَرٌ بِالنَّصِّ فَلَمْ يُجْزِئْ حَيْثُ كَانَ فِي إبِلِهِ أُنْثَى فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأُنُوثَةُ بِأَنْ تَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فَلَمْ يُجْزِئْ ابْنُ اللَّبُونِ هُنَا وَإِنْ أَجْزَأَ هُنَاكَ فِي حَالَةِ فَقْدِهَا وَقَدْ يُقَالُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ اللَّبُونِ كَمَا لَوْ فَقَدَهَا فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ. اهـ.
وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَعَ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ إذْ هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمْت بِهِ فِيمَا مَرَّ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْته أَمَّا ابْنُ الْمَخَاضِ وَمَا دُونَ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَلَا يُجْزِئُ. اهـ. بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ: اسْمُ جَمْعٍ) أَيْ: مَوْضُوعٌ لِلْأَفْرَادِ مَعَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ فَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَمِثْلُهُ النَّعَمُ بِخِلَافِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ وَأَمَّا الْغَنَمُ فَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَمُقْتَضَى الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ وَهُوَ مَا فِي الْمُخْتَارِ. اهـ. ع ش بج وَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ هُوَ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ فَحَقُّهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِي نَحْوِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ قَالَ سم فِي حَوَاشِي التَّوْضِيحِ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَكِنْ بَعْضُ الْأَجْنَاسِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِي الْكَثِيرِ فَهُوَ عَامٌّ وَضْعًا، خَاصٌّ اسْتِعْمَالًا بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ فَإِنَّهَا عَامَّةٌ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ: هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ قَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُفْرَدَ لَهُ كَالْعَسَلِ أَمَّا مَا لَهُ مُفْرَدٌ كَالْكَلِمِ، وَالنَّبْقِ فَلَمْ يُوضَعُ إلَّا لِلْكَثِيرِ وَمِنْ ثَمَّ قَسَّمُوا اسْمَ الْجِنْسِ لِجَمْعِيٍّ وَغَيْرِهِ. اهـ.
جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ أَطْلَقَهُ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّ إنَّ تَعْبِيرَ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ عَنْ الْبَعِيرِ بِإِبِلٍ فَاسِدٌ
(قَوْلُهُ: ضَأْنٌ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ ضَائِنٌ لِلذَّكَرِ وَضَائِنَةٌ لِلْأُنْثَى وَمِثْلُهُ الْمَعْزُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ زَكَاةِ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي الْإِخْرَاجُ عَنْ غَنَمِهِ مِمَّا هُوَ مِثْلُهَا وَلَوْ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا