بِهِ (لَا يُرْتَضَى) ، أَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ حَتَّى لَوْ صَدَّقَ أَمِينَهُ الَّذِي فَضَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ الْحِسَابِ فِي أَنَّهُ أَخَذَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا أَوْ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى جَرَيَانِ ذِكْرِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً هَلْ يَسْتَحِقُّهَا؟ وَأَمَّا فِي الشَّهَادَةِ فَلِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيُخَالِفُ الْمُرْضِعَةَ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ وَبِأَنَّ شَهَادَتَهَا عَلَى فِعْلِهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَتَهَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فِيهِمَا.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ لَكِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْبَلَ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ لَا يَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَى الْمَعْزُولِ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ صِحَّةُ الصِّيغَةِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ نَظَرًا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: كَلَامُهُمْ يَدُلُّ لِلثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ غَصَبَ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَادَّعَاهُ وَشَهِدَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ صَحَّ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ كَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِيَدِ إنْسَانٍ مُدَّةً يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا، وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ شَهِدَ بِظَاهِرِ الْيَدِ قَبِلَ شَهَادَتَهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ صَرَّحَ لَا يَقْبَلُهَا وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ تَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَى الْمَعْزُولِ وَخَرَجَ بِقَضَائِهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا مِلْكُ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ حُكْمِيٍّ بِكَذَا أَوْ قَالَ: الْمَالُ الَّذِي بِيَدِ الْأَمِينِ سَلَّمْته لَهُ زَمَنَ حُكْمِي وَهُوَ لِزَيْدٍ وَصَدَّقَهُ الْأَمِينُ فِي تَسَلُّمِهِ مِنْهُ وَقَالَ: إنَّهُ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لَكِنْ هَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ فِي الْأَخِيرَةِ لِعَمْرٍو قَدْرَ ذَلِكَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي تَسْلِيمِهِ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ، أَمَّا قَبْلَ عَزْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا إذَا كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ
. (آدَابُهُ يُنْعِمُ) أَيْ: وَآدَابُ الْقَاضِي أَنْ يُحْسِنَ (فِي) أَهْلِ (الْحَبْسِ النَّظَرْ) وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهُ عَذَابٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَبْلَ النَّظَرِ فِيهِمْ يَتَسَلَّمُ مِنْ الْمَعْزُولِ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ وَأَمْوَالَ الْأَيْتَامِ وَالضَّوَالَّ وَالْأَوْقَافَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى النَّظَرِ فِيهِمْ أَيْضًا كُلُّ مَا كَانَ أَهَمَّ مِنْهُ كَالنَّظَرِ فِي الْمَحَاجِيرِ الْجَائِعِينَ الَّذِينَ تَحْتَ نَظَرِهِ وَمَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ الْحَيَوَانِ فِي التَّرِكَاتِ وَغَيْرِهَا وَمَا أَشْرَفَ مِنْ الْأَوْقَافِ وَأَمْلَاكِ مَحَاجِيرِهِ عَلَى السُّقُوطِ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْفَوْرُ فِي تَدَارُكِهِ وَقَبْلَ جُلُوسِهِ لِلنَّظَرِ فِي الْمَحْبُوسِينَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ، وَيَبْعَثُ إلَى الْحَبْسِ أَمِينًا أَوْ أَمِينَيْنِ لِيَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ مَحْبُوسٍ وَمَا حُبِسَ بِهِ وَمَنْ حُبِسَ لَهُ فِي وَرَقَةٍ فَإِذَا جَلَسَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ وَحَضَرَ النَّاسُ صُبَّتْ الْأَوْرَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَنَظَرَ فِي الِاسْمِ الْمُثْبَتِ فِيهَا وَسَأَلَ عَنْ خَصْمِهِ فَمَنْ قَالَ أَنَا خَصْمُهُ بَعَثَ مَعَهُ ثِقَةً إلَى الْحَبْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ انْعَزَلَ بِالْعَمَى قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْعَزَلَ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ وَقَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْبِنَاءِ تَرْجِيحُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ إضَافَةَ الْعَدْلِ إلَخْ) أَيْ الْعَدْلِ الشَّاهِدِ مَعَ هَذَا الْقَاضِي أَمَّا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَدْلَانِ مُسْتَقِلَّانِ وَأَضَافَا فَظَاهِرٌ قَبُولُهُمَا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً) قَالَ جَمْعٌ بِقُرْعَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْيَسُ حَجَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي كَمَا نَقَلَهُ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ: الَّذِي فَضَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) أَيْ: مِمَّا إذَا كَانَ اسْتَأْمَنَهُ الْمَعْزُولُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ مُتَظَلِّمًا لِلْقَاضِي بَقِيَ عَلَى أَمِينِ الْمَعْزُولِ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَمِينُ أَخَذْته أُجْرَةً لِعَمَلِي وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَسْتَرِدُّ إلَخْ) وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِجَارَةِ. اهـ. أَنْوَارٌ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ أَنَّ أَوْجَهَ الْوَجْهَيْنِ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ. اهـ. لَكِنَّ الَّذِي فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الشَّخْصِ بِبَدَنِهِ لِغَيْرِهِ التَّبَرُّعَ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْقَاضِي لَهُ فِي أَنَّهُ أَخَذَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَاغٍ فَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ إلْغَاءِ هَذَا لَا مُجَرَّدُ الْعَمَلِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ، ثُمَّ إنَّ مُجَرَّدَ الْعَمَلِ يَحْتَمِلُ التَّبَرُّعَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فَاحْتِيجَ لِلْيَمِينِ لِيُثْبِتَ بِهَا أَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا هَذَا مَا ظَهَرَ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً إنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْيَمِينِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودِ) بَلْ الْمَقْصُودُ بِشَهَادَتِهَا فِعْلُ الْوَلَدِ فَجَازَتْ شَهَادَتُهَا فِيهِ وَالْحُكْمُ فِعْلُ الْقَاضِي فَلَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَقْصُودٍ إلَخْ) بَلْ الْمَقْصُودُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ التَّحْرِيمِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ شَهَادَتَهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِرْضَاعِ حُصُولُ اللَّبَنِ فِي الْجَوْفِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِإِرْضَاعِ الْفَاسِقَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْبَلَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلَ وَأَنَّهُ تَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بَقَاءُ التُّهْمَةِ هُنَا عِنْدَ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ) وَالضَّابِطُ