أَخْبَارٌ كَخَبَرِ «الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» وَكَخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ فِي الْأَوَّلِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي الثَّانِي حَسَنٌ وَالْمَعْنَى فِيهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ وَالنِّعْمَةِ وَنَشْرُ النَّسَبِ وَمَنَعَ مِنْ وُجُوبِهَا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُك عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» وَمَعْنَى «مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ» قِيلَ لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ حَتَّى يَعُقّ عَنْهُ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ: وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى أَحْمَدَ (وَتِلْكَ) أَيْ: الْعَقِيقَةُ أَيْ: فِعْلُهَا (فِي) يَوْمِ (سَابِعِهِ) مِنْ وِلَادَتِهِ أَحَبُّ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَيَدْخُلُ يَوْمُ وِلَادَتِهِ فِي الْحِسَابِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تُفْعَلْ سُنَّ فِعْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُسَنُّ وَيُسَنُّ ذَبْحُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك اللَّهُمَّ عَقِيقَةُ فُلَانٍ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَالْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد كَرَاهَتَهَا، وَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهَا نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً كَمَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً
(وَالتَّسْمِيَهْ) لِلْوَلَدِ وَلَوْ سِقْطًا أَوْ مَيِّتًا (إذْ ذَاكَ) أَيْ: فِي سَابِعِهِ أَحَبُّ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَلَا بَأْسَ بِهَا قَبْلَهُ وَذَكَرَ فِي الْأَذْكَارِ أَنَّ السُّنَّةَ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ السَّابِعِ أَوْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا فِي السَّابِعِ فَلِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ ذَكَرَ هُوَ مِنْهَا الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَأَمَّا فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ فَلِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ ذَكَرَ أَيْضًا أَكْثَرَهَا مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «وُلِدَ لِأَبِي طَلْحَةَ غُلَامٌ فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ» وَمِنْهَا خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْته بِاسْمِ أَبِي إبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَحَمَلَهَا الْبُخَارِيُّ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ الْعَقَّ وَمَا قَبْلَهَا عَلَى مَنْ أَرَادَهُ. قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ جَمْعٌ لَطِيفٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَتَسْمِيَتُهُ (بِاسْمٍ حَسَنٍ) كَعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحَبُّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» زَادَ أَبُو دَاوُد «وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ» وَتُكْرَهُ بِاسْمٍ قَبِيحٍ وَمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ كَنَافِعٍ وَيَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَنَجِيحٍ وَبَرَكَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِسِتِّ النَّاسِ أَوْ الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَقَدْ مَنَعَهُ الْعُلَمَاءُ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَشَاهَانْ شَاهْ وَيُسَنُّ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ
(وَالتَّهْنِئَهْ) لِلْوَالِدِ بِالْوَلَدِ أَحَبُّ بِمَعْنَى مَحْبُوبَةٌ بِأَنْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي الْمَوْهُوبِ لَك وَشَكَرْت الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْت بِرَّهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُهَنِّئِ، فَيَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك أَوْ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ رَزَقَك اللَّهُ مِثْلَهُ أَوْ أَجْزَلَ اللَّهُ ثَوَابَك وَنَحْوَ ذَلِكَ وَذِكْرُ سَنِّ التَّسْمِيَةِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَالتَّهْنِئَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
(وَحَلْقُ شَعْرِ) رَأْسِ (الطِّفْلِ) فِي سَابِعِهِ أَحَبُّ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ لِخَبَرَيْ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى أَمْ خُنْثَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْحَاجِّ (بِالتَّصَدُّقِ) أَيْ: مَعَ التَّصَدُّقِ (بِوَزْنِهِ) أَيْ: الشَّعْرِ (مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ) أَيْ: فِضَّةٍ «؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ وَبِالذَّكَرِ الْأُنْثَى وَعِبَارَةُ النَّظْمِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا تَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُحَصِّلٌ لِلسُّنَّةِ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِضَّةٌ بَيَانٌ لِدَرَجَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الذَّهَبَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِضَّةِ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا
(وَالشَّاةُ لِلْأُنْثَى) وَلِلْخُنْثَى عَلَى الْمُتَّجَهِ كَمَا. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَحَبُّ مِنْ شِرْكٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَيُجْزِئُ سَبْعُ إحْدَاهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ) أَيْ: شَعْرَهُ الَّذِي هُوَ حِينَ الْوِلَادَةِ يُسَمَّى الْعَقِيقَةُ لُغَةً (قَوْلُهُ: وَوَضْعُ الْأَذَى عَنْهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ حَلْقُ الشَّعْرِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ لِخَبَرَيْ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقَيْنِ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ) وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ تَسْمِيَتَهَا عَقِيقَةً حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: كَنَافِعٍ إلَخْ) لَعَلَّ صَالِحَةً وَنَحْوَهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ بِذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِمَّنْ لَمْ يُلَاحِظْ الشَّرْعَ عَلَى أَنَّ شَرْعَنَا قَدْ لَا يَجْرِي عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: أَوْ وَرِقٍ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ دُونَ التَّخْيِيرِ وَالْوَرِقُ شَامِلٌ لِلْمَضْرُوبِ مِنْ ذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْفِضَّةَ كَانَتْ هِيَ الْمُتَيَسِّرَةُ إذْ ذَاكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَّجَهِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ) خَالَفَهُ غَيْرُهُ كَالْجَوْجَرِيِّ فَقَالَ: الْأَحْوَطُ جَعْلُهُ كَالذَّكَرِ لِلْفَضِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ الْإِتْيَانُ بِهِمَا بِخِلَافِ جَعْلِهِ كَالْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ الْفَضِيلَةَ إذَا كَانَ ذَكَرًا. اهـ.
وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَأَمَّا رَدُّ بَعْضِهِمْ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالشَّاةِ أَصْلُ السُّنَّةِ فِي الذَّكَرِ فَالْخِطَابُ بِالشَّاةِ هُوَ الْمُحَقَّقُ وَالْأُخْرَى مَشْكُوكٌ فِيهَا فَلَمْ يُخَاطَبْ بِهَا فَهُوَ غَيْرُ رَدٍّ لَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي طَلَبِ الْأُخْرَى يُنَاسِبُهُ اسْتِحْبَابُ الِاحْتِيَاطِ فَالتَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ يُخَاطَبْ بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَحَبُّ مِنْ شِرْكٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ شَارَكَ بِسِتَّةِ أَسْبَاعِهَا مَثَلًا وَكَذَا مَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ
وَيَتْلُو بَعْدَ وِلَادَتِهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنِّي أُعِيذُهَا} [آل عمران: 36] فِي أُذُنِهِ [أَكْلُهُ] [أَكْلُهَا] [أَكْلُهُ] [لِلْمُضْطَرِّ] [الْبَيْعُ لِلْمُضْطَرِّ] [الْمُضْطَرُّ] وَالْأَصْل فِيهَا الْمُسَابِقَة [. السَّبَّاق] [. أَهْل الذِّمَّة] [. الْمُسَابِقَة عَلَيْهَا] [. الْمُتَسَابِقَانِ] [الرَّمْي فِي الْمُسَابِقَة] [. فِي الْمُسَابِقَة] وَيَشْتَرِط تَعْيِين صِفَة لِرَمْيِهِمْ فِي الْمُسَابِقَة عِلْم مَبْدَأ كُلّ مِنْ الرَّاكِب وَالرَّامِي أَيْ مَوْقِفه الَّذِي يَبْتَدِئ مِنْهُ وَمُنْتَهَاهُ فِي الْمُسَابِقَة تُسَاوَيْ الْحِزْبَيْنِ فِي عَدَدهمْ وَفِي عَدَد الرَّمْي مِنْ شُرُوط الْمُسَابِقَة وَمَوْت مَرْكَب وَرَامِي النَّبْل أَيْ السَّهْم مُوجِب لِانْفِسَاخِ الْمُسَابِقَة وَيَجِب فِي الْعَقْد الْفَاسِد بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوط أَجْر الْمِثْل عَلَى الْمُلْتَزَم فِي الْمُسَابِقَة تَعَيُّنُ الْقَوْس وَالنُّشَّاب أَيْ نَوْعهمَا فِي الْمُسَابِقَة وَيُبَدَّل جَوَازًا الْمُعَيَّنُ مِنْ الْقَوْس وَالسَّهْم بِمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْع وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِر فِي الْمُسَابِقَة [. فِي الْمُسَابِقَة] الْتِزَام مَال لِمَنْ صَوَابه مِنْ الرِّجَال مِنْ عَدَد مَعِينٍ أَكْثَر مِنْ خَطَئِهِ فِي الْمُسَابِقَة اصْطِلَاحَات فِي صِفَات الْإِصَابَة لِلرَّمْيِ عِنْد الْمُسَابِقَة أَصَابَ أَحَد الرَّامِيَيْنِ عَدَدًا قَدْ شَارِطه عَلَيْهِ الْآخِر فِي الْمُحَاطَة فِي الْمُسَابِقَة [. الْمُسَابِقَة] حُسِبَ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ اللَّيِّنَةِ غَالِبًا وَيَضْعُفُ تَأْثِيرُهَا فِي السَّهْمِ مَعَ سُرْعَةِ مُرُورِهِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقَوَّتْهُ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنْ رَمَى كَذَلِكَ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ قَارَنَتْ ابْتِدَاءَ الرَّمْيِ فَلَا يُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ تَرْكُ الرَّمْيِ إلَى أَنْ تَرْكُدَ بِخِلَافِ اللَّيِّنَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ هَجَمَتْ فِي مُرُورِ السَّهْمِ نَعَمْ لَوْ أَصَابَ فِي الْهَاجِمَةِ حُسِبَ لَهُ. اهـ.
(بَابُ الْأَيْمَانِ) (قَوْلُهُ: وَأَصْلُهَا) أَيْ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ الْيَمِينُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْقِيقِ مَا لَمْ يَجِبْ الْتِزَامُ تَحْقِيقِهِ وَحُصُولِهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ إيجَادُهُ وَتَحْصِيلُهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَمِينِ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا إيَّاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى مَا قُلْنَا فَفِي وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْتِزَامُ تَحْقِيقِ الْفِعْلِ وَفِي وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت كَذَا الْتِزَامُ تَحْقِيقِ نَفْيِ الْفِعْلِ فَيُتَأَمَّلُ سم. (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَجِبْ وُقُوعُهُ) وَإِنْ امْتَنَعَ وُقُوعُهُ كَقَتْلِ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: بِلَا قَصْدٍ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: أَرَادَ بِلَا قَصْدٍ إلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعَالِيقِهِمْ أَمَّا إذَا قَصَدَ اللَّفْظَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ. اهـ. أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ وَالصَّرِيحُ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى قَصْدِ الْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ) مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ؟ . (قَوْلُهُ: أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الزِّيَادَةُ أَيْ الزِّيَادَةُ فِي الْكَلَامِ وَتَكْثِيرُهُ وَتَقْوِيَتُهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاكٌ مَقْصُودٌ مِنْهُ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ الْقَصْدِ فَإِنْ قُصِدَ فَرْضٌ قُصِدَ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلثَّانِيَةِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ) أَيْ أَرَادَ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ: لَمْ أَقْصِدْ الْيَمِينَ) أَيْ لَفْظَهَا بَلْ سَبَقَ إلَيْهِ لِسَانِي وَقَوْلُهُ صَدَقَ يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ آدَمِيٌّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلَا تُقْبَلُ ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَمَعْنَى مُرْتَهَنٍ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لَهُ وَلِمَا بَعْدَهُ قِرَاءَةُ مُرْتَهَنٍ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ لَكِنْ جُوِّزَ فِيهِ صِيغَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ
(قَوْلُهُ: حَارِثٌ) لَعَلَّهُ مِنْ الْحَرْثِ وَهُوَ إتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي مَكَانِهِ وَهَمَّامٌ كَثِيرُ الْهَمِّ بِالْأَشْيَاءِ وَكُلُّ ذَكَرٍ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِسِتِّ النَّاسِ) مُرَادُهُمْ سَيِّدَتُهُمْ وَالسِّتُّ لَا يُعْرَفُ إلَّا فِي الْعَدَدِ وَعُلِّلَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَنَّهُ