أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، أَوْ نَحْوِهَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى،، وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَبِقَوْلِهِ: (مُشْتَهًى) أَيْ: طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ، وَالْبَهِيمَةِ، وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا، أَوْ نَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ، فَلَا يَفْتَقِرُ لِشَرْعِ الْحَدِّ كَشُرْبِ الْبَوْلِ، وَبِقَوْلِهِ: (بِلَا مِلْكٍ) أَيْ: لَهُ، أَوْ لِفَرْعِهِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ الْوَثَنِيَّةِ، أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْمُزَوَّجَةِ، أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، وَكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ، وَقْفَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَسَيُصَرِّحُ النَّاظِمُ بِبَعْضِ الْمُخْرَجَاتِ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: (وَ) لَا (ظَنْ مِلْكٍ) الْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَوَطْئِهِ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرَكٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ التَّمِيمِيُّ كَالتَّعْلِيقَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَنْقُولِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِهَا أَنَّهُ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ مَا لَوْ تَحَقَّقَ دُفِعَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِأَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ، أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ، وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخٍ أَصْلُهَا كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى، وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ تَرْجِيحًا، وَزَادَ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لُزُومُ الْحَدِّ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ، وَبِقَوْلِهِ: (وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا) الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ، وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ التَّحْرِيمَ كَنِكَاحٍ بِلَا، وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَزِمَهُمَا الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ، وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ بَعْضُ الْمُخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ (وَلَوْ أَبَاحَتْ) لَهُ امْرَأَةٌ (وَطْأَهَا) فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ، وَلِظُهُورِ ضَعْفِهِ، وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (الْمُحَرَّمَا) تَكْمِلَةً، وَقَدْ يُقَالُ: زَادَهُ لِإِخْرَاجِ إبَاحَتِهَا، وَطْئًا غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَكِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْإِيلَاجِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي إلَخْ.) وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِهَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ) أَوْ بِلَا، وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ) جَعَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِّ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ، فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى مَعَ التَّأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ، وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَجَازَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ) لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضِ الشُّبْهَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي، وَطْءِ زَوْجَةٍ صَائِمَةٍ، أَوْ مُحْرِمَةٍ، أَوْ أَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا فِي، وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ، وَالتَّحْرِيمُ فِي الثَّالِثَةِ لِلْعَيْنِ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ، وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ إلَخْ، أَمَّا الْأُولَى فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ: لِعَيْنِهِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلَّ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِي كَمَا صَنَعَ إلَخْ. وَحَذْفُ يَسِيرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّ ظَنَّ مِلْكَ الْبَعْضِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فَلَيْسَ شُبْهَةً، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ فِيهَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا هُنَا، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ. لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَظُنَّ الْحِلَّ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَيَقِّنٌ لِلْحُرْمَةِ إذْ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْمُشْتَرَكَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ) قَالَ ع ش عَلَى م ر فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهَا، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْعِقَابِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ أَيْضًا كَمَا فِي م ر وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ فَلَعَلَّ انْتِفَاءَ الْعِقَابِ عِنْدَ التَّقْلِيدِ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ.) ، وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِحُكْمِهِ إذْ لَا تَنْدَفِعُ