لَا يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَتْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَالْمُجْبَرَةِ أَوْ أَذِنَتْ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ تُمَكِّنْ الزَّوْجَ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ أَمَّا إذَا وَطِئَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى إنْ كَانَتْ جَاهِلَةً (وَإِنْ قَبْضٌ) لِمَهْرِهَا أَوْ بَعْضِهِ (وَقَعْ) مِنْهَا فِيمَا ذُكِرَ (لَا يَسْتَرِدُّ) هـ مِنْهَا (مُنْكِرٌ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُنْكِرُ لِمَا ادَّعَتْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَفْعَلُ بِهَذَا الْمَالِ الْخِلَافُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ لِمُنْكِرٍ.

(وَيُثْبِتُهْ أَنْ شَهِدَتْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (بِشَرْطِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (مُرْضِعَتُهْ) فَاعِلُ شَهِدَتْ أَيْ وَيُثْبِتُ الرَّضَاعَ شَهَادَةُ مُرْضِعَتِهِ بِشَرْطِ قَبُولِهَا بِأَنْ تَكُونَ مَقْبُولَةَ الشَّهَادَةِ وَيَشْهَدُ مَعَهَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَرَجُلٌ كَذَلِكَ وَتُفَصَّلُ الشَّهَادَةُ بِذِكْرِ الْوَقْتِ وَالْعَدَدِ وَوُصُولِ اللَّبَنِ مَعِدَةَ الْوَلَدِ أَوْ دِمَاغَهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِمُشَاهَدَةِ حَلْبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ أَوْ قَرَائِنَ كَالْتِقَامِ ثَدْيٍ وَمَصِّهِ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بِتَجَرُّعٍ وَازْدِرَادٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا لَبُونٌ سَوَاءٌ أَضَافَتْ الرَّضَاعَ إلَى نَفْسِهَا كَأَرْضَعْتُهُ أَمْ لَا كَبَيْنَهُمَا رَضَاعُ مُحَرِّمٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجُرَّ بِشَهَادَتِهَا نَفْعًا وَلَمْ تَدْفَعْ بِهَا ضَرَرًا وَفِعْلُهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا بِوِلَادَتِهَا لِجَرِّهَا نَفْعَ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَغَيْرِهِمَا. وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ بِحُكْمِهِ لِتَضَمُّنِهَا تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ مَقْصُودٌ بِالْإِثْبَاتِ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ وَحِلِّ الْخَلْوَةِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُرَدُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَإِنْ اُسْتُفِيدَ بِهَا حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسْوَةِ الْمُتَمَحِّضَاتِ إذَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِي الشُّرْبِ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنْ وَقَعَ فِي الشُّرْبِ مِنْ ظَرْفٍ لَمْ يُقْبَلْنَ إذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُنَّ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ نَعَمْ يُقْبَلْنَ فِي أَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي فِي الظَّرْفِ لَبَنُ فُلَانَةَ (لَا إنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْ) بِأَنْ طَلَبَتْهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لِاتِّهَامِهَا بِذَلِكَ.

(وَ) إنْ شَهِدَتْ (أُمُّهَا وَالْبِنْتُ) أَيْ وَيُثْبِتُ الرَّضَاعَ شَهَادَةُ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا مَعَ غَيْرِهِمَا إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهَا (لَا إنْ ادَّعَتْ) ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَهَا وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ شَهَادَةُ بِنْتِهَا بِذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّ الزَّوْجَ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا أَوْ نَحْوِهَا أَمَّا شَهَادَتُهَا بِأَنَّ أُمَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يُمْكِنُ لِاسْتِحَالَةِ الْمُشَاهَدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا إنْ ادَّعَتْ مَا لَوْ شَهِدَتْ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا حِسْبَةً بِلَا تَقَدُّمِ دَعْوَى فَتَصِحُّ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ كَمَا لَوْ شَهِدَ أَبُو الزَّوْجَةِ وَابْنُهَا أَوْ ابْنَاهَا عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً تَقْبَلُ وَلَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَشَهِدَا لَمْ تُقْبَلْ وَشَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَحْدَهَا لَا تُقْبَلُ لَكِنَّ الْوَرَعَ تَرْكُ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

(وَنِصْفَ مَا سُمِّي) إنْ كَانَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْوَطْءِ (أَوْ الْكُلَّ) إنْ كَانَ بَعْدَهُ (دَفَعْ زَوْجٌ إلَى الَّتِي نِكَاحُهَا انْدَفَعْ) بِالرَّضَاعِ وَالتَّصْرِيحِ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا دَفَعَ إلَيْهَا نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ كُلَّهُ (وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ) أَنْتَ (مُرْضِعَهْ) انْدَفَعَ النِّكَاحُ بِإِرْضَاعِهَا (لِلزَّوْجِ) إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ إلَّا النِّصْفَ وَيُفَارِقُ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ إذَا رَجَعُوا حَيْثُ يَغْرَمُونَ الْكُلَّ بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ حَقِيقَةً بِزَعْمِهِمْ مَعَ الزَّوْجِ لَكِنَّهُمْ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُضْعِ فَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ كَالْغَاصِبِ. وَالرَّضَاعُ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ حَقِيقَةً وَهِيَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا تُوجِبُ إلَّا النِّصْفَ كَالطَّلَاقِ (لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ) مِنْ الزَّوْجِ غَرِّمْ لَهُ الْمُرْضِعَةَ (أَجْمَعَهْ) أَيْ جَمِيعَ الْمَهْرِ لِتَفْوِيتِهَا مَنَافِعَ الْبُضْعِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ كَانَتْ حُرَّةً تَعَلَّقَ الْوَاجِبُ بِذِمَّتِهَا أَوْ أَمَةً فَبِرَقَبَتِهَا؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ كَجِنَايَةٍ مِنْهَا وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ التَّقْسِيطُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ (لَا إنْ تَدِبَّ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَى إقْرَارِهَا الْمَذْكُورِ لَا إلَى حَلِفِهَا بَعْدَ نُكُولِهَا وَيُمْكِنُ جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعًا فَلَا إشْكَالَ سم.

(قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى أَيْ أَوْ بَعْضَهُ فَلَهُ حُكْمُ مَالٍ أَقَرَّتْ لَهُ بِهِ وَكَذَّبَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَسْتَرِدُّهُ مِنْهَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهَا لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا. اهـ. فَإِنْ رَجَعَ وَصَدَّقَهَا فَهَلْ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ) يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّ الزَّوْجَ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا) أَيْ حَيْثُ تُصُوِّرَتْ مُشَاهَدَتُهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ بِنْتَ عَشْرِ سِنِينَ وَالزَّوْجُ ابْنَ عِشْرِينَ وَحِينَئِذٍ لَا تُتَصَوَّرُ الْمُشَاهَدَةُ.

(قَوْلُهُ: وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ أَنْتَ مُرْضِعَةً) أَيْ وَلَوْ فُرِضَ تَعَيُّنُ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ سِوَاهَا بِرّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQكَيْفَ يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ فِي صُورَةِ تَصْدِيقِهِ هُوَ مَعَ أَنَّهَا زَانِيَةٌ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَوْ عَلِمَتْ بِالرَّضَاعِ بَعْدَ الْوَطْءِ. اهـ. ق ل عَلَى الْمُحَلَّيَّ مَعَ زِيَادَةٍ عَنْ شَيْخِنَا ذ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ الْمُقْتَضِي وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِأَنَّ بَقَاءَهُ نَظَرًا لِجَانِبِهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ نَظَرًا لِجَانِبِهَا لِإِقْرَارِهَا بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: لَا يَدْفَعُهُ) فَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا) مِنْ الرِّضَى سُكُوتُ الْبِكْرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ مَعَهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ حَيْثُ اكْتَفَى بِشَهَادَتِهَا وَحْدَهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَرَادَتْ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا طَلَبٌ أَصْلًا أَوْ سَبَقَ طَلَبُهَا لِلْأُجْرَةِ وَأَخَذَتْهَا وَلَوْ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْطِي. اهـ. ع ش فَإِذَا لَمْ تَأْخُذْهَا لِإِنْكَارِهِمْ إرْضَاعَهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِاتِّهَامِهَا وَهَذَا فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ أَمَّا الْمُتَبَرِّعَةُ فَتُقْبَلُ وَلَوْ مَعَ الطَّلَبِ إذْ طَلَبُهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015