لِوُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ التَّغَذِّي (أَوْ) فِي (الدِّمَاغِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّغَذِّي كَالْمَعِدَةِ إذْ الْأَدْهَانُ إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ انْتَشَرَتْ فِي الْعُرُوقِ وَتَغَذَّتْ بِهَا كَالْأَطْعِمَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الْمَعِدَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْجَمِيعُ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يُحَرِّمُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الدَّرِّ مِنْهُ كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ فَيُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ غَالِبًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّرِّ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ بِحُصُولِ اللَّبَنِ إلَى جَوْفٍ لَيْسَ بِمَعِدَةٍ وَلَا دِمَاغٍ كَالْحَاصِلِ بِصَبِّهِ فِي جِرَاحَةٍ بِبَطْنِهِ أَوْ فِي إحْلِيلِهِ أَوْ فِي أُذُنِهِ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَى الدِّمَاغِ وَلَا بِحُصُولِهِ فِي مَعِدَةِ مَيِّتٍ أَوْ دِمَاغِهِ لَبُطْلَان التَّغَذِّي بِالْمَوْتِ وَيُعْتَبَرُ حُصُولُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ مَنْفَذٍ وَلَوْ مِعًى مُنْخَرِقًا بِجِرَاحَةٍ بِبَطْنِهِ أَوْ أَنْفًا أَوْ مَأْمُومَةً فَلَا يُحَرِّمُ حُصُولُهُ فِيهِ بِصَبِّهِ فِي الْعَيْنِ بِوَاسِطَةِ الْمَسَامِّ وَقَوْلُهُ فِي مَعِدَةِ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ تَنَازَعَهُ حُصُولٌ وَحَاصِلٌ وَحَصَلَ وَيُعْتَبَرُ حُصُولُهُ فِيهِمَا (قَبْلَ) بُلُوغِ الرَّضِيعِ (حَوْلَيْنِ بِشَيْ) فَلَوْ حَصَلَ بَعْدَهُمَا لَمْ يُحَرِّمْ لِخَبَرِ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ نَزَلَ فِي التَّبَنِّي وَالْحِجَابِ مَا قَدْ عَلِمْت فَمَاذَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِهِنَّ عَلَيْك فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا» فَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِسَالِمٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْحَوْلَيْنِ لَوْ تَمَّا فِي الرَّضْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْخَامِسَةُ إلَّا بَعْدَ سَنَتَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْحَابُ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ مَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ كَمَا قَالُوا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلَّا خَمْسَ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرُمَ وَيُعْتَبَرُ الْحَوْلَانِ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كُمِّلَ بِالْعَدَدِ مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ وَابْتِدَاؤُهُمَا مِنْ تَمَامِ خُرُوجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSجَائِفَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ. . . إلَخْ) ظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ لِلْمُخْتَلَطِ فَقَطْ أَمَّا لَوْ سُقِيَ مِنْ الْخَالِصِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَسُقِيَ الْمَخْلُوطَ مَرَّةً فَيُؤَثِّرُ وَإِنْ كَانَ الدَّرُّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْمَخْلُوطِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَى الدِّمَاغِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَقْطِيرٍ فِي أُذُنٍ وَدُبُرٍ وَإِحْلِيلٍ وَجِرَاحَةٍ لَمْ تَصِلْ إلَى الْمَعِدَةِ وَالدِّمَاغِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَخْصُوصٌ لِسَالِمٍ) كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي تَجْوِيزِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِرْضَاعُ عَادَةً مِنْ نَحْوِ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ (قَوْله لِأَنَّ مَا يَصِلُ. . . إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَمَّا مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَتِمَّ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكَانَتْ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِشُرْبِ الْبَعْضِ وَلَوْ قَلِيلًا إذَا شَرِبَ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ يَتَأَتَّى مِنْهُ فِي نَفْسِهِ خَمْسُ دَفَعَاتٍ وَلَا يَجِيءُ الْخِلَافُ فِي شُرْبِ الْبَعْضِ مَعَ تَصْحِيحِ أَنَّ شُرْبَهُ لَا يُحَرِّمُ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ حُصُولُ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ فَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنْ يَخُصَّ كَلَامَهُ كَغَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا بِمَا إذَا كَانَ الْمُخْتَلِطُ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْمَرَّةَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَ غَالِبًا فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَانِعِ جُزْءًا مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وسم وع ش مَعَ بَعْضِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الدَّرِّ مِنْهُ) أَيْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُخْتَلِطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ أَوْ تَحَقَّقَ انْتِشَارُهُ فِي الْجَمِيعِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَأَنْ بَقِيَ) أَيْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ أَيْ الْمَوْجُودِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ تَحَقُّقَ وُصُولِ اللَّبَنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَى الْجَوْفِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ. اهـ.
سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ قَرِيبًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ وسم وع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ) لِإِخْفَاءِ أَنَّ التَّحَقُّقَ يَحْصُلُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ قَدْرُ اللَّبَنِ فَأَكْثَرُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْضُهُ مِنْ اللَّبَنِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْخَلِيطِ قَطْعًا فَهْدًا الْبَعْضُ مِنْ الْخَلِيطِ بَدَلُ جُزْءٍ ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ قَطْعًا بَلْ الذَّاهِبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَعْظَمُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ مَغْلُوبٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ فِيمَا سَبَقَ مَعَ احْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ إلَخْ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْتِشَارُهُ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْخَلِيطِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِكَوْنِ مَا بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْخَطِيبِ وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حَرَّمَ إنْ غَلَبَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْمَائِعِ بِظُهُورِ أَحَدِ صِفَاتِهِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ سَوَاءٌ شَرِبَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ أَيْ مِنْ اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ قَبْلَ خَلْطِهِ اُعْتُبِرَ قَدْرُ اللَّبَنِ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهُ يَظْهَرُ فِي الْخَلِيطِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَمِثْلُهُ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا) وَلَا يُنَافِيهِ الْفِطْرُ بِهِ لِأَنَّ مَدَارَهُ الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ وَمَا هُنَا مَدَارُهُ الْوُصُولُ لِلْمَعِدَةِ أَوْ الدِّمَاغِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا التَّغَذِّي. اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَخْ) فِي ع ش أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ مِنْ الْأُذُنِ حَرَّمَ فَيُمْكِنُ بِانْخِرَاقِ الْأُذُنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مَعِدَةِ مَيِّتٍ) مِنْهُ مَنْ وَصَلَ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرْضِعَةِ وَفَائِدَةُ التَّحْرِيمِ لَوْ قُلْنَا بِهِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ بِنْتًا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ لَوْ قُلْنَا بِالتَّأْثِيرِ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَفِيمَا إذَا كَانَ زَوَّجَهُ الْمُرْضِعَةَ فَعَلَى التَّأْثِيرِ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَا تَرِثُ وَعَلَى عَدَمِهِ لَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ اهـ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فَفَعَلَتْ) رُوِيَ