تُفِدْهُ عِبَارَتُهُمَا إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَقَطْ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي الْحَجِّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي سَبَبَهَا الْعُدْوَانُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا مَعَ مَا هُنَا كَافٍ فِي اللُّزُومِ ثُمَّ مَا ذَكَرَاهُ مَحَلُّهُ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَحَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (بِعَدَدِ الْمُحَلِّ) أَيْ: كَفَّرَ بِعَدَدِ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ اتَّحَدَ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا عَادَ لَزِمَهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ جَمَاعَةً فَكَلَّمَهُمْ لَا يَجِبُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قَالَ أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَطْلَقَ، أَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهِنَّ كَفَّرَ بِعَدَدِ الْمُحَلِّ أَيْضًا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (أَوْ) بِعَدَدِ (لَفْظٍ جَرَى) وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُحَلُّ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ مِرَارًا وَفَصَلَ، أَوْ وَصَلَ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ (إلَّا إذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَا) بِاللَّفْظِ، فَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ لِقُوَّتِهِ بِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ وَلِأَنَّ لَهُ عَدَدًا مَحْصُورًا وَالزَّوْجُ مَالِكٌ لَهُ فَإِذَا كَرَّرَهُ فَالظَّاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الْفَصْلِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ كَمَا فِي تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَمِثْلُهُ يُقْبَلُ فِي الْيَمِينِ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالتَّعْلِيقُ وَالْإِيلَاءُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ فِيهِمَا أَلْيَقُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْإِيلَاءِ

(وَإِنْ أَبَانَ) الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ عَوْدِهِ (وَجَدَّدَا) نِكَاحَهَا (أَوْ عِرْسُهُ مِلْكٌ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَى) أَيْ، أَوْ اشْتَرَى مَثَلًا زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ (فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا) لِتَقَرُّرِهِمَا فَلَا يَسْقُطَانِ بِمَا تَجَدَّدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ جَدَّدَ النِّكَاحَ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّحْرِيمُ بِالْإِمْسَاكِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا زِيَادَةَ إيضَاحٍ

(وَكَوِقَاعِ صَوْمِ شَهْرٍ سَبَقَا) ذَكَرَهُ (وَالْقَتْلُ كَفَّارَتُهُ) أَيْ: وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ كَكَفَّارَةِ وِقَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ (أَنْ يُعْتِقَا رَقَبَةً) وَلَوْ صَغِيرَةً لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى كِبَرُهَا فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ يُرْجَى بُرْؤُهَا (مُؤْمِنَةً بِاَللَّهِ جَلْ) وَعَزَّ وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ السَّابِي، أَوْ الدَّارِ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حُمِلَ الْمُطْلَقَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ (سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَلِيمَةً عَمَّا يُثْبِتُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عِتْقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ وَالْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ) أَيْ: لَا لُزُومِ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ، وَإِنْ فَرَّقَهُ أَيْ فِي مَجَالِسَ، أَوْ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَظْهَرُهُمَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَنَظَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالظِّهَارِ الْمُنَجَّزِ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ أَنَّهُ إذَا نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ أَيْ: بِدُخُولِ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَ فِي تَعْلِيقِ الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ آخِرِ الْإِيلَاءِ فَصْلٌ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ، أَوْ الِاسْتِئْنَافُ تَعَدَّدَتْ أَيْ: الْأَيْمَانُ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ يَمِينًا سَنَةً وَيَمِينًا سَنَتَيْنِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ أَيْ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ أَيْ لِانْحِلَالِهَا وَطْءٌ وَاحِدٌ وَكَذَا يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَتَخَلَّصُ بِالطَّلَاقِ عَنْ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَكَذَا عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأَمَانَتُهُ وَذِمَّتُهُ وَكَفَالَتُهُ أَيْ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ بِالْكُلِّ انْعَقَدَتْ فِي وَاحِدَةٍ وَالْجَمْعُ تَأْكِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا كَانَ يَمِينًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا وَنَوَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَخَرَجَ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ غَيْرُهُ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالتَّكَرُّرُ لَيْسَ بِعَوْدٍ إلَّا إنْ تَكَرَّرَ بِهِ الظِّهَارُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَوِقَاعِ صَوْمِ) بِإِضَافَتِهِ لِصَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا) أَيْ لَفْظًا وَإِلَّا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْأُصُولِ فِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ، أَوْ لَا مَحْمَلُهُ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا الْكَفَّارَةُ) أَيْ: لَا تَجُوزُ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: الْكَافِرِ (قَوْلُهُ: سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعِيبًا عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَارَ سَلِيمًا أَجْزَأَ نَعَمْ إنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ بِأَنَّ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَوْدِ، فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ سَلَامَتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَيْضًا نَعَمْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعَجَّلُ فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الطَّلَاقِ) أَيْ: الْمُنَجَّرِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015