الشِّفَاءِ أَوْ مُحْرِمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ وَغَيْرِهِ، أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِإِمْكَانِ الْكَفَّارَةِ انْتَهَى فَخَرَجَ بِالْحَلِفِ امْتِنَاعُهُ بِلَا حَلِفٍ وَبِالزَّوْجِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فَلَيْسَ إيلَاءً، بَلْ يَمِينٌ مَحْضَةٌ، وَإِنْ نَكَحَهَا فَيَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْيَمِينُ الْخَالِيَةُ عَنْ الْإِيلَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك فَهُوَ كَتَعَلُّقِ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ وَخَرَجَ بِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفٌ الْمُكْرَهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَبِقَوْلِهِ: مِنْ جِمَاعٍ امْتِنَاعُهُ عَنْ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ وَمِثْلُهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ إذْ لَا إيذَاءَ بِذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ (مُمْكِنِ) امْتِنَاعُهُ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ أَشَلَّ الذَّكَرِ، أَوْ مَجْبُوبَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَبِهَذَا صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاءِ لَا يَبْطُلُ لِعُرُوضِ الْعَجْزِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنٌ أَيْضًا صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ، أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ
وَأَلْفَاظُ الْإِيلَاءِ (كَمِثْلِ الْإِيلَاج) أَوْ الْإِدْخَالِ لِلْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ (وَغَيْبِ الْحَشَفِ) أَيْ وَتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ (فِي الْفَرْجِ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَغَيُّبُ جَمِيعِ الذَّكَرِ، بَلْ لَوْ حَلَفَ لَا يُغَيِّبُ جَمِيعَهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا (وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِيَ) أَيْ: وَلَا تَدْيِينَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ غَيْرَ الْإِيلَاءِ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ
(وَ) مِثْلُ (الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَهْ وَكَاقْتِضَاضِ الْبِكْرِ) بِالْقَافِ، أَوْ بِالْفَاءِ وَكَذَا مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ مَا شَابَهْ) ذَلِكَ كَوَاللَّهِ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك أَوْ لَأَسُوأَنَّكِ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ وَيُدَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَالِاجْتِمَاعَ فِي مَكَان وَالْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ وَالتَّطْوِيلَ وَالْإِسَاءَةَ فِي تَرْكِ الِاجْتِمَاعِ فِي مَكَان صُدِّقَ بَاطِنًا نَعَمْ لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا بِذَكَرِي الْتَحَقَتْ بِمَا لَا يُدَيَّنُ فِيهِ فَالْإِيلَاءُ يَنْعَقِدُ بِصَرَائِحِهِ دُيِّنَ فِيهَا، أَوْ لَمْ يُدَيَّنْ (وَبِالْكِنَايَاتِ) مَعَ نِيَّةِ الْوَطْءِ (كَلَا) أَيْ كَوَاللَّهِ لَا (بَاضَعْتُ أَوْ لَا لَامَسْتُ) أَوْ (لَا بَاشَرْتُ) زَوْجَتِي (أَوْ لَنْ أُدْخِلَا بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشَيَانُ وَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ وَجَمْعُ رَأْسَيْنَا وِسَادٌ) وَ (أَبْعُدَنْ عَنْكِ) كَأَنْ يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ قَرِبْتُهُ بِكَسْرِهَا أَيْ: دَنَوْت مِنْهُ، أَوْ لَا أَغْشَاكِ، أَوْ لَا أَمَسُّكِ، أَوْ لَا أَقْضِي إلَيْك، أَوْ لَا آتِيكِ، أَوْ لَا يَجْمَعُ رَاسِينَا وِسَادَةٌ، أَوْ لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ؛ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَانِيَ غَيْرَ الْوَطْءِ وَلَمْ تُشْتَهَرْ فِي الْوَطْءِ اشْتِهَارَ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ فِيهِ وَذِكْرُ الدُّخُولِ بِهَا وَالْمَسِّ وَالْإِفْضَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّ الْمَسَّ مَفْهُومٌ مِنْ الْمُلَامَسَةِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فِيمَا ذُكِرَ
(بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ) صِلَةُ (قَرَنْ) أَيْ: قَرَنَ بِهِمَا الزَّوْجُ الْحَلِفَ فَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا كَالطَّلَاقِ سَوَاءٌ (أَطْلَقَهُ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك (أَوْ) قَدَّرَ (فِي يَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (أَكْثَرَا مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك مُدَّةً وَنَوَى تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي يَمِينٍ مَا لَوْ قَدَّرَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فِي يَمِينَيْنِ فَأَكْثَرَ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ إيلَاءً إذْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِمُوجِبِ الْأُولَى لِانْحِلَالِهَا وَلَا بِالثَّانِيَةِ إذْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ مِنْ انْعِقَادِهَا نَعَمْ يَأْثَمُ ثَمَّ الْإِيذَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ لَمْ يُكَرِّرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا) اُنْظُرْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَضْرِبَ الْمُدَّةَ حَالًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُتَحَيِّرَةِ وَالْمَرِيضَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي. . إلَخْ فَيُعْلَمُ مَا فِيهِ مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الظِّهَارِ إيلَاءٌ إنَّمَا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) بِخِلَافِ لَا أُغَيِّبُ ذَكَرِي، وَإِنْ اسْتَشْكَلَ وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَتْ الْأَحْكَامُ فِي الْجِمَاعِ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ حُمِلَ الذَّكَرُ عَلَيْهَا بِرّ (قَوْلُهُ وَتَدْيِينِ نَفْيِ) لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْفَرْجِ الدُّبُرَ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَابْنُ الرِّفْعَةِ دُيِّنَ أَيْضًا وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي: صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَشَفَةُ تَمْرٍ فَقَالَ أَلَا أَدْخَلْت حَشَفَةً فِي فَرْجِك وَنَوَى الثَّمَرَةَ دُيِّنَ أَيْضًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْحَشَفَةِ جَمِيعَ الذَّكَرِ دُيِّنَ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهِ قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُر هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ حَلِفًا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لِإِمْكَانِهِ بِذَهَابِهِنَّ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْحَلِفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ شَهْرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً لَكِنَّهُ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ق ل نَاقِلًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ. . إلَخْ) أَيْ: لَا يَكُونُ إيلَاءً كَمَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ
(قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ مِنْهَا) بِفِي التَّدْيِينِ فِي النَّيْكِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَرَادَتْ بِهِ النَّيْكَ فِي الْإِذْنِ، فَلَا يُدَيَّنُ؛ لِأَنَّ ذَاتَه لَا تَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهِ فَيُدَيَّنُ بِأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِهِ النَّيْكَ فِي الدُّبُرِ أَفَادَهُ ز ي. اهـ. شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: