يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَذِكْرُ التَّكْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ، وَالْوَصِيَّةِ إمَّا (لِجِهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَهْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً كَالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ فَلَا تَصِحُّ لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ تَعَبُّدٌ وَكِتَابَةُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَإِقْرَائِهِمَا وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ (أَوْ فَلِمَوْجُودٍ) بِزِيَادَةِ الْفَاءِ أَيْ أَوْ لِمَوْجُودٍ (مُعَيَّنٍ) عِنْدَ الْوَصِيَّةِ (أَهَلْ لِلْمِلْكِ) بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ (حِينَ مَاتَ) الْمُوصِي فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، وَالْمَرْأَةُ خَلِيَّةٌ عَنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ يَوْمئِذٍ لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ وَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيُوجَدُ أَوْ اُحْتُمِلَ حُدُوثُهُ بَعْدَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ خَلِيَّةٍ وَلَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ أَعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ مَثَلًا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ صَحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُهَذَّبِ، وَالتَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُ بِمَا إذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا لِمَيِّتٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْمِلْكِ، وَالْمَوْجُودُ الْمُتَّصِفُ بِمَا ذُكِرَ (كَالْعَبْدِ) لِلْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا (كَمَلْ) أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَتَقَعُ الْوَصِيَّةُ لَهُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ قَبُولِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصِي وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ وَقَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِثُلُثِ مَالِي نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِهِ وَبَقِيَ بَاقِيهِ رَقِيقًا فَيَكُونُ الثُّلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَصِيَّةً لِمُبَعَّضٍ وَسَأَذْكُرُهَا ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ الْمَوْتِ عَنْ الْكِتَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَالِكٌ إلَى الْمَوْتِ نَعَمْ إنْ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْوَجْهُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةٌ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ أَوْ مُبَاحٍ لَا تَظْهَرُ فِيهِ الْقُرْبَةُ كَالْأَغْنِيَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا) لَوْ قَالَ مِنْهُ أَيْ الدُّونِ شَمِلَ السِّتَّةَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَلَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِقِسْطِهِ، وَالْبَاقِي لِلسَّيِّدِ قَالَهُ فِي التَّدْرِيبِ تَخْرِيجًا بِرّ (قَوْلُهُ: كَانَتْ لِمَالِكِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لِلْوَرَثَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُوصِي فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصِي إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ لِلْمُوصِي وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ الْبَعْضُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَالْقَدْرِ الْمُوصَى بِهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا مَالَ لَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَشْهُرٍ) أَيْ، وَهِيَ فِرَاشٌ.
(قَوْلُهُ: لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) قَالَ حَجَرٌ، وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِدَدِ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الِاحْتِيَاطُ لِلْبُضْعِ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ أَوْ مَعَ الْوَضْعِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَنَقَصُوهُمَا مِنْ السِّتَّةِ فَصَارَتْ فِي حُكْمِ مَا دُونَهَا، وَأَمَّا هُنَا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُودِ، وَعَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَا دَاعِيَ لِلِاحْتِيَاطِ، وَذَلِكَ الْغَالِبُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَقَعَ بِأَنْ يُقَارِنَ الْإِنْزَالُ الْعُلُوقَ، وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا الْإِمْكَانِ، وَأَلْحَقُوا السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا. اهـ. وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ، وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فِيمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ دُونٍ، وَدُونٍ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى كَلَامِ حَجَرٍ هَذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْحَمْلِ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ بِلَحْظَةِ الْوَضْعِ، وَأَنَّ الِانْفِصَالَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بَعْدَ لَحْظَةِ الْوَطْءِ الَّتِي هِيَ لَحْظَةُ الْعُلُوقِ بِعَيْنِهَا، وَالِانْفِصَالُ وَقَعَ بَعْدَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ الدُّونِ الزَّمَنُ الَّذِي وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ لَحْظَةُ الْوَطْءِ، وَالْعُلُوقِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَحْظَةَ الْوَطْءِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْهَا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِذَا اقْتَصَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ور م فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ الْوَطْءَ، وَالْوَضْعَ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ لَحْظَةَ الْوَطْءِ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ، وَلَمْ يَذْكُرَا مُقَارَنَةَ الْوَضْعِ لِآخِرِ السِّتَّةِ لِاعْتِبَارِهِمْ لَهَا خَارِجَ السِّتَّةِ فِي قَوْلِهِمْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ زَمَنِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ الْعُلُوقِ، وَبَيْنَ الِانْفِصَالِ دُونَ سِتَّةٍ لِخُرُوجِ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْهُ، وَالِانْفِصَالُ بَعْدَ ذَلِكَ الدُّونِ ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْعُلُوقِ مِنْ السِّتَّةِ يَأْتِي فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الْأَرْبَعِ سِنِينَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ أَيْ مِنْهَا لَحْظَةَ الْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا) فِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ " مِنْهَا "، وَفِي أُخْرَى مُعْتَمَدٌ مِنْهُ، وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ لِتَنَاوُلِهِ لِلسِّتَّةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا تَفْوِيضٌ لِلْغَيْرِ، وَهُوَ إنَّمَا يُعْطَى مُعَيَّنًا. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَتِيقًا عِنْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَإِنَّهَا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ بَعْدَهُ، وَالْعَبْدُ فِي هَذِهِ كَانَ وَقْتَ الْمَوْتِ رَقِيقًا لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ) بِأَنْ قَصَدَ سَيِّدُهُ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِلدَّابَّةِ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ وَفَارَقَتْ الْعَبْدَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ يُخَاطَبُ، وَيَتَأَتَّى قَبُولُهُ، وَقَدْ يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِخِلَافِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر، وَفَرَّقَ ق ل بِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَنْ يَمْلِكُ دُونَهَا.
(قَوْلُهُ: