الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) وَهُوَ الثَّانِيَةُ أَوْ وَفْقُهَا فَمَا بَلَغَ (فَهُوَ لَهْ وَمَنْ مِنْ الْأُخْرَى) أَيْ وَمَنْ (لَهُ نَصِيبُ) مِنْ الثَّانِيَةِ (يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (مِنْ أَوَّلَهْ أَوْ) فِي (وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَهْ) فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مَا مَرَّ فَفِي مِثَالِ التَّبَايُنِ السَّابِقِ آنِفًا لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي خَمْسَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ وَلِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي خَمْسَةٍ فَلَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِيمَا خَصَّ مَيِّتَهُمْ مِنْ الْأُولَى وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ وَفِي مِثَالِ التَّوَافُقِ السَّابِقِ لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَهَا أَرْبَعَةٌ لِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ فَلَهُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقِ سِهَامِ مَيِّتِهِمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ شِئْت.
وَقَدْ زَادَتْ الْمَوْتَى عَلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَوَارَثُوا فَصَحِّحْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا وَقَابِلْ نَصِيبَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَيْهَا فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَمَا لَا فَاحْفَظْ مَسْأَلَتَهُ إنْ بَايَنَتْ أَوْ وَفْقَهَا إنْ وَافَقَتْ وَافْعَلْ فِيهَا كَأَصْنَافٍ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ فَمَا حَصَلَ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَمَا حَصَلَ اقْسِمْهُ بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُولَى فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلِوَرَثَتِهِ مِثَالُهُ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ هِيَ الزَّوْجَةُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ بَنِي الِابْنِ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ هِيَ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ مَاتَ آخَرُ عَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ وَخَمْسَةِ بَنِينَ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّالِثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالرَّابِعَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ الْبِنْتِ يُوَافِقُ مَسْأَلَتَهَا بِالنِّصْفِ فَرُدَّ مَسْأَلَتَهَا إلَى ثَلَاثَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ تُوَافِقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالسُّدُسِ فَاضْرِبْ سُدُسَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى يُضْرَبُ نَصِيبُهُ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَيُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَا يَخْفَى الْعَمَلُ لَوْ تَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ.
(تَتِمَّةٌ) يُمْكِنُ اخْتِصَارُ الْحِسَابِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِجُزْءٍ صَحِيحٍ فَيُؤْخَذُ الْوَفْقُ مِنْ نَصِيبِ كُلٍّ وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنْ الْبَاقِينَ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ نَصِيبِ الثَّانِي سَهْمٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهُ سَهْمَانِ فَمَجْمُوعُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ ثَمَانِيَةٌ فَالْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالرُّبْعِ فَيُؤْخَذُ رُبْعُ كُلِّ نَصِيبٍ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرْت فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ فَوَائِدَ وَطُرُقًا نَفِيسَةً تَتَعَلَّقُ بِالْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسِّهَامِ وَفِي عَكْسِهِ تَرْجِعُ إلَى الْوَفْقِ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ اهـ زي عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ بَايَنَتْ) أَيْ سِهَامُهُ وَكَذَا وَافَقَتْ (قَوْلُهُ: وَافْعَلْ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ بِأَنْ تُقَابِلَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فَعِنْدَ التَّمَاثُلِ خُذْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَعِنْدَ التَّدَاخُلِ خُذْ الْأَكْثَرَ وَعِنْدَ التَّوَافُقِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَعِنْدَ التَّبَايُنِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى بَاقِي الْأُخْرَى ثُمَّ تُقَابِلْ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ثَالِثَةٍ ثُمَّ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ وَهَكَذَا ثُمَّ يُضْرَبُ مَا حَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً) إلَى قَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كُلُّهَا كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ نَصِيبًا وَاحِدًا فَلَا اخْتِصَارَ