الْمُشْتَرِي، وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إلَى حُضُورِهِمَا، بَلْ لَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ، أَوْ تَرْكُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْجَمِيعَ (فَالثَّانِ إنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ) هـ (شِقْصَهُ) أَيْ: يُنَاصِفُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَفِيعَانِ (أَوْ يَأْخُذْ) مِنْهُ (الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهُ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لَهُمْ أَثْلَاثًا (لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ) أَيْ: يَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ النِّصْفَ، أَوْ الثُّلُثَ فِي الشِّقْصِ لَا فِيمَا حَصَلَ لَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْ فَوَائِدِ الشِّقْصِ (كَالزَّوَائِدِ) مِنْ الثِّمَارِ وَالْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَالزَّوَائِدِ إيضَاحٌ لِقَوْلِهِ فَوَائِدَ، وَالثَّالِثُ مَعَ الثَّانِي كَالثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ مُقَاسَمَةَ الثَّالِثِ الْآتِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ: لَا فِي الَّذِي حَصَلَ مِنْ فَوَائِدَ
(وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ أَوَّلَ) بِمَنْعِ صَرْفِهِ لِلْوَصْفِ وَالْوَزْنِ أَيْ: عَلَى الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ (دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مِنْهُ وَعُهْدَةُ الثَّالِثِ عَلَى مَنْ يَأْخُذْ مِنْهُ، وَالْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الثَّالِثُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَعْنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، أَوْ أَحَدِهِمَا وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ إذْ التَّمْلِيكُ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ جَرَى بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ (ثُمَّ لِيُقَاسِمْ ذَيْنِ) أَيْ: الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ (ثَالِثٌ) أَيْ: الثَّالِثُ إذَا (حَضَرْ) فَيَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ الثَّانِي شَاطَرَ الْأَوَّلَ (قُلْت: وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ) الثَّالِثُ (يَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: يَتْرُكْ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْآخَرِ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَ فَقَطْ فَلِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا بَقِيَ لَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلثَّانِي، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: مَا مِنْ جُزْءٍ الْأَوْلَى مِنْهُ ثُلُثُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ، وَيَقْتَسِمَاهُ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ مِنْهَا، فَلَا يَصِحُّ عَلَى اثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ، فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ، وَإِذَا كَانَ رُبُعُ الدَّارِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَجُمْلَتُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ
(وَيَمْلِكُ) الشَّفِيعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالثَّانِي أَنْ يَحْضُرَ إلَخْ) لَوْ أَرَادَ الصَّبْرَ بِالْأَخْذِ إلَى حُضُورِ الثَّالِثِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَعُهْدَةُ الثَّانِي إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ، وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ اهـ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ انْتَقَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَوَقَعَ الْأَخْذُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: مِنْ تِسْعَةٍ) هُوَ مَجْمُوعُ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ: يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ) وَهِيَ الثُّلُثَانِ اللَّذَانِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: فَلِلثَّانِي مِنْهَا) أَيْ: التِّسْعَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَرْبَعَةُ، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الثُّلُثِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ غَيْرَهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ لِلثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ، وَأَنَّ لِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي، قَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَمَّا تَرَكَ الثَّانِي سُدُسًا لِلْأَوَّلِ صَارَ عَافِيًا عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، فَيَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَبَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الثَّانِي كُلُّهُ فَيَكُونُ الشِّقْصُ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت الْأَصَحُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ: بَلْ سَقَطَ قَهْرًا اهـ فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا مَا تَأَتَّى هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ كُلُّهُ، أَوْ لَا فَإِنَّ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي سُقُوطِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَلَا بُدَّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ أَرَادَ أَيْ: الثَّالِثُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَلِي مِنْهُ ثُلُثُهُ، فَإِنْ تَرَكَ الثَّانِي حَقَّهُ حَيْثُ لَمْ يُشَاطِرْ الْأَوَّلَ، فَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَتْرُكَ حَقِّي اهـ فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لَمْ تَتَأَتَّ نِسْبَتُهُ إلَى تَرْكِ حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: رَأَيْت حَاشِيَةً فِي هَامِشِ بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرَ مَعْزُوَّةٍ، حَاصِلُهَا أَنَّ الثَّانِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ بِوَاحِدٍ وَاحِدٍ لِيَكْمُلَ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ سِتَّةٌ، فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ وَيُحَرَّرْ، فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ، إذْ كَيْفَ يُؤْخَذُ مِنْهُ جُزْءُ سُدُسِهِ اهـ وَأَقُولُ أَنَا أَيْضًا رَأَيْت مَضْمُونَ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَعْزُوَّةً لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ، وَنَصُّ مَا رَأَيْته فَلِلثَّانِي مِنْهُمَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ، فَيَصِيرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّارَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ، فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَةً فَقَطْ، وَيَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسَبْعَةٍ هَكَذَا أَفْهَمَ هَذَا الْمَقَامُ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الشَّارِحِ مُوَهِّمًا الِاقْتِصَارَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَقَطْ اهـ لَكِنْ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَطْ أَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارَ اهـ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) لَكِنْ لَهُ الصَّبْرُ إلَى ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ) وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ سِتَّةٌ الْبَاقِيَةُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ثُلُثٌ تِسْعَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر، (قَوْلُهُ: رُبُعُ الدَّارِ) أَيْ: الْمَبِيعُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ أَرْبَعَةٌ بَاعَ وَاحِدٌ، وَأَخَذَ مَنْ بَقِيَ بِالشُّفْعَةِ