يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ} (?)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (?).
وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:
القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (?).
الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (?).