بعض: يجوز من كِتَابه: لَكِن مَا لم يخرج [/ 56] من يَده، وتساهل قوم فرووا من نسخ غير مُقَابلَة بأصولهم، وأدرج الْحَاكِم هَؤُلَاءِ فى طبقَة " الْمَجْرُوحين "، وَقَالَ: إِنَّه مِمَّا كثر فى النَّاس وتعاطاه قوم من أكَابِر الْعلمَاء، والصلحاء. انْتهى.
وَهَذَا من الْحَاكِم - رَحمَه الله - إِمَّا لكَون شُرُوط جَوَاز الرِّوَايَة من النُّسْخَة الَّتِى لم تقَابل لم تُوجد، أَو أَنه يرى الْمَنْع مُطلقًا، ثمَّ إِن من المتساهلين الْقَائِلين بالرواية بِالْوَصِيَّةِ والإعلام والمناولة الْمُجَرَّدَة وَغير ذَلِك، وَالصَّوَاب مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ [التَّوَسُّط] بَين الإفراط والتفريط فَإِذا قَامَ فى [تَصْحِيح] كتبة كتبه بِمَا سبق فى ضَبطه وفهمه جَازَت لَهُ الرِّوَايَة مِنْهُ، وَإِن غَابَ عَنهُ أَصله، إِذا كَانَ الْغَالِب على الظَّن وَإِلَّا فَلَا، قَوْله: [فَهُوَ الأحق] جَوَاب من أى فَهُوَ الأحق، بِالْجَوَازِ دون من لم يصحح، فَإِنَّهُ لَا يجوز، ويروى عَن وهب بن مُنَبّه: " إِن لكل شئ طرفين ووسط فَإِذا أمسك أحد الطَّرفَيْنِ مَال الآخر: وَإِذا أمسك الْوسط اعتدل الطرفان، فَعَلَيْك بالأوسط من الْأَشْيَاء " وَاسْتعْمل النَّاظِم فى [مفرط] أَو [مفرط] الجناس المحرف.
(66 - (ص) وَكَذَا الضَّرِير حَيْثُ يَسْتَعِين ... بضابط وَهُوَ رضى أَمِين)
(67 - كَذَلِك الأمى وَهل يَصح ... النَّقْل بِالْمَعْنَى؟ بلَى الْأَصَح)
(68 - لعالم وَعِنْدنَا تردد ... بَين الذى يسند أَو يستشهد)
(ش) : لما فرغ من مَسْأَلَة اكْتفى الراوى بالرواية من فَرعه الذى قابله على الْوَجْه الْمَشْرُوع