لكَونه جرحا فى الْخَبَر وَالْجرْح مقدم على التَّعْدِيل، وَقيل: للْأَكْثَر، وَقيل للأحفظ، وَإِذا قُلْنَا بِهِ وَكَانَ الْمُرْسل الأحفظ فَلَا يقْدَح ذَلِك فى عَدَالَة الْوَاصِل وأهليته على الصَّحِيح.
الثَّانِيَة: إِذا رفع ثِقَة حَدِيثا وَوَقفه ثِقَة غَيره، فَالصَّحِيح أَن الحكم للرافع، لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت، وَلَو كَانَ نافيا، فالمثبت مقدم، وَكَذَا الحكم فِيمَا إِذا كَانَ وصل أَو رفع، هُوَ الذى أرسل أَو وقف، لَكِن قد صحّح الأصوليون فِيهَا إِن الِاعْتِبَار بِمَا وَقع مِنْهُ أَكثر وَقَول النَّاظِم: [وَوصل الرضى] رَاجع إِلَى الْمُسلمين، وَلَكِن الْحق أَنه لَا اطراد فيهمَا لحكم معِين، بل التَّرْجِيح مُخْتَلف بِحَسب مَا يظْهر للناقد، كَذَا قَرَّرَهُ شَيخنَا وبسطته فى مَحل آخر [/ 117] .
(143 - (ص) مُدَلّس ثَلَاث: فَالْأول رد ... كَمثل من يسْقط شخصا من سَنَد)
(144 - ويرتقى بعن وَقَالَ وَبِأَن ... يُوهم وَصله وللجمهور أَن)
(145 - مَا صرح الثِّقَات بالوصل قبل ... ففى الصَّحِيحَيْنِ كثيرا احْتمل)
(146 - ويقدح التَّدْلِيس للسوية ... وجوزوا التَّدْلِيس للتعمية)
(ش) : يعْنى أَن [المدلس] بِفَتْح اللَّام، واشتقاقه من الدلس بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ اخْتِلَاط الْكَلَام، لكَون الْمُحدث كَانَ فى خَبره ثَلَاثَة أَقسَام:
تَدْلِيس الْإِسْنَاد: وَهُوَ أَن يسْقط من السَّنَد وَاحِدًا فَأكْثر من أَوله وأثنائه ويضفه لمن بعد الْمَحْذُوف مِمَّن سمع هُوَ، أَو الذى قيل الْمَحْذُوف مِنْهُ فى الْجُمْلَة موهما بذلك السماع مِنْهُ، لَا يَقُول: أخبرنَا وَمَا فى مَعْنَاهَا، بل يَقُول: عَن فلَان، أَو قَالَ: فلَان، أَو: إِن فلَانا، وَمَا