برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. (?)
عن أبي نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذمن أعين الجان وأعين الإنس, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. (?).
بل ورد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. (?)
لكنه لم يصح والرقى بغير المعوذتين محفوظ يبلغ التواتر بالمعنى وقد يستدل له بحديث أبى سعيد: أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. لكن هذا التعبير أصح ولا يعنى عطف هذه الأمور على بعضها أنها متساوية فى الحكم فيحمل كلام ابن مسعود رضى الله عنه لو صح عنه على المعوذات بأن الكراهة ليست هى النهى عن التعوذ بغيرهما يعنى التى فى الإصطلاح وإنما هى بمعنى الترك كما قال أبو سعيد رضى الله عنه.