إذا عرف العائن أمر بالإغتسال ثم يؤخذ هذا الماء الذى اغتسل به ويصب على المحسود من خلفه دفعة واحدة. فيبرأ بإذن الله. وصفة الغسل تختلف عن الغسل المعروف فهى كالوضوء إلا أنه يستبدل مسح رأسه ويزيد غسل ركبتيه وداخلة إزاره. وهى مبينة فى عدة أحاديث منها:
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. (?)
وعن أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ , فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ , فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ , وَقَالَ: قَتَلْتَهُ , عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَ بَرَّكْتَ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ , فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذَا مِنْ الْعِلْمِ , يُغْسَلُ لَهُ الَّذِي عَانَهُ، قَالَ: يُؤْتَى بِقَدَحِ مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ, وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَصُبَّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى , وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى , فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ الرُّكْبَتَيْنِ , وَيَأْخُذُ دَاخِلَ إزَارِهِ فَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفْرُغَ. (?)