وحديث أبي هريرة (?) في وضع اليدِ على اليد تحتَ السُرَّة في الصلاة ولم يُضعِّفْهُما، ولا روى لهما مُعارِضاً، بل قال: إنَّ أحدَهما بلفظ الوضع، والآخر بلفظِ الَأخْذِ، والمتعارِضان إذا لم يُمكنِ التَّرجيحُ فيهما، سقطا، وقد نَبَّهَ على الجوابِ بقوله: إذا ثم يُمكنِ الترجيح، فإنَّه ممكن، وأيضاًً فلا بُدَّ مِنْ تعذُّرِ الجمع بالتَّأويل، وهو أيضاً ممكن.

وأمَّا قولُه: يُمكن أنَّ المرادَ بهما التطبيقُ في الركوع فسَهْوٌ، وغفلةٌ عن روايته فيهما معاً أن ذلك تَحْت السُّرة.

وفي هذه السُّنَّةِ اثنان وعشرون حديثاً، حديثُ وائل واحدٌ منها.

وعن عليٍّ عليه السَّلامُ ثلاثةٌ منها مرفوعة، وأثرٌ موقوف روى أحدَهما أحمدُ وأبو داود، وروى الآخرَ (?) الحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقي والرَّافعي (?)، وقال الحاكم -على تشيُّعهِ- إنَّه أحسنُ شيءٍ كل في الباب.

الثالث: عنه، يأتي ختاماً لها.

الرابعُ: عن طاووس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015