الحجة السادسة: قولُه تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] وأصل الآية، وإن كان في الكِتابة، فقد دخلت معها الشهادةُ بقوله: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}.
الحجة السابعة: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ " (?) الحديثَ رواه البخاري ومسلم وغيرُهم، فدلَّ على أن القصدَ الاحترازُ من الكذب، وفيه بيان تخصيصِ العلة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عَلَّل بهذا، فلو لم تخصص العلة، لم يجب التنبيهُ (?) على العدول الذين يَغْلِبُ على الظَّنِّ صدقُهم على القولِ المختار في جواز التعليل بالحُكم.
الحجة الثامنة: ورد الشرعُ بشاهدٍ ويمينٍ (?)، واليمينُ فيها تُهمةٌ