ولما أخبراه به، لم يُعَنِّفْهُما ويُلزمهما الاحتياطَ حتى يستيقنا.
وكذلك لَمَّا أمَرَ -عليه السلامُ-: جماعةً من أصحابه أن لا يُصلوا العصرَ إلا في بني قرَيْظَةَ (?) -وكادت الشمس تَغيبُ- اختلفوا في مراده -عليه السلام- بقوله: " لا تصلوا العصر إلا في بني قُريظة " فمنهم من قال: إنما أراد أن يكونَ وقتُ الصلاة ونحنُ معه، فنُصليها في وقتها معه، فصلى قبلَ الغروب، وقيَّد إطلاقَه -عليه السلام- بالقرينة، ومنهم من بقيَ على الظاهر، وأخرها إلى بعدِ العشاء، وصلاها في بني قُريظة بعدَ خروج وقتها، وَعَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - فلم يُعنِّفِ أحداً من الطائفتين.
ولمَّا أخبره معاذٌ أنه يحكم في اليمن باجتهاده، قال -عليه السلام-: " الحمدُ لله الذي وفَّقَ رسُولَ رسولِ الله " (?) ولم يُشدِّد عليه، ويعقِدْ له مجلساً للاختبار والمناظرة.