وفي " البحر المحيط " (?)، وعن أبي عليٍّ الجُبَّائي، وهو قول محمدٍ والشافعيِّ: إنَّه لا يكفُرُ بشيءٍ من ألفاظ الكُفر التي تبدُرُ من (?) الإنسانِ إلاَّ أن يعلَمَ المتلفّظ بها أنه يكفُرُ بها. قال الشيخ مختارٌ: وبه نُفْتي (?).

و (?) قال في المسألة (11) بعد الاحتجاج على عدمِ كُفر المُجبرة: فثبت (?) أنَّه لا (?) يجوزُ تكفيرُ أحدٍ من أهل القبلة إلاَّ من ثَبَتَ بالتواتر أو الإجماع كفرُه، وقد ذكرتُه (?) مستوفىً حيث ذكرتُ كفر المجبرة والاختلاف فيه (?) في المجلد الثالث بعد هذا ..

ويُؤيِّدُ ما اختاره الإمامانِ المنصور بالله، والمؤيَّد بالله يحيى بن حمزة عليهما السلام من تَعَذُّرِ العلم (?) بالإجماع في الأعصار الأخيرة سواءٌ كان إجماع الأمة أو العترة، أنا نظرنا في أقربهما إلى الانحصار، وهو إجماع العِترة فوجدناه مُتَعذِّراً كما ذكره الإمام (?) المنصور بالله، ومن أراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015