الشرط الأول: اللفظ ولا إشكال فيه

التنبيه على معرفتين:

الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالى، ومضمونه: أن كل طائفة من المسلمين نفت عن الله تعالى ما يُعتقد أنه نقصٌ، وإنما يكفُرُ من عَكَسَ هذا، وأزيدُ التنبيه على معرفتين:

المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى

المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمعُ المخالفُ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى فأما اللفظ -وهو الشرط الأول-، فلا إشكال فيه، لأنه يمتنع ثبوته على جهة القطع بغير التواتر، والتواتر ضروري.

فأما الأحاديث الظنية في أصلها المجمع على صحتها، فلا خلاف في (?) أنه لا يكفُرُ مخالفها على جهة التأويل، وإنما اختلف أهل العلم في تلقيها من الأمة بالقبول، هل يدل على القطع بصحتها أم لا؟ فذهب الأكثرون والمحققون إلى أنه لا يُفِيدُ العلم القاطع، ممَّن عزا ذلك إلى الأكثرين والمحققين (?) النواويُّ في كتابه في " علوم الحديث " (?)، وذهب بعضهم إلى أنه يدلُّ على القطع بصحتها، واختاره ابن الصلاح (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015