الْإِذْنُ: الْإِعْلَامُ لُغَةً،
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ الْمَأْذُونِ]
إيرَادُ كِتَابِ الْمَأْذُونِ بَعْدَ كِتَابِ الْحَجْرِ ظَاهِرُ الْمُنَاسَبَةِ، إذْ الْإِذْنُ يَقْتَضِي سَبْقَ الْحَجْرِ (وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِعْلَامِ،