وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِأَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَبْنِي الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، بِخِلَافِ الْمَظْنُونِ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ فَاعْتُبِرَ الْعَارِض عَدَمًا. وَبِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَّحِدَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا وَمُحَمَّدٌ جَوَّزَهُ (وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا) وَهَذَا اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِمَذْهَبِ مَشَايِخِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ (؛ لِأَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ) حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ.
وَقَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْمَظْنُونِ) جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ مَشَايِخِ بَلْخِي عَلَى الْمَظْنُونِ، وَتَقْرِيرُهُ قِيَاسَ اقْتِدَاءِ الْبَالِغِ بِالصَّبِيِّ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِالظَّانِّ فَاسِدٌ (؛ لِأَنَّ الْمَظْنُونَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ) ؛ لِأَنَّ عِنْدَ زُفَرَ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ عَلَى الظَّانِّ وَكُلُّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يُحْتَمَلُ صِحَّةُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْبَدَلِ، فَالْمَظْنُونُ يَحْتَمِلُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى اجْتِهَادِ زُفَرَ، وَالْمَانِعُ عَنْ الْقَوْلِ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا إنَّمَا هُوَ الْعَارِضُ، وَهُوَ ظَنُّ الْإِمَامِ، وَهُوَ عَارِضٌ غَيْرُ مُمْتَدٍّ عَرَضَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَجَازَ اعْتِبَارُ عَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَظْنُونُ وَاجِبَ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَكَانَ اقْتِدَاءُ ضَامِنٍ بِضَامِنٍ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ لَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مَضْمُونًا، وَالصِّبَا أَيْضًا عَارِضٌ مُمْتَدٌّ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ عَدَمِهِ فَكَانَ اقْتِدَاءُ ضَامِنٍ بِغَيْرِ ضَامِنٍ وَهُوَ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ (وَبِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَّحِدَةٌ) لِعَدَمِ الضَّمَانِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَكَانَ بِنَاءُ الضَّعِيفِ عَلَى الضَّعِيفِ.