4 - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال، والإكثار من التلبية.
5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيّنه لهم (?).
6 - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (?)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيّاً أو مكبّراً، لقول أنس - رضي الله عنه -: ((كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه)) (?)، وقد أقرّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها.