وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (?).

2 - إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل

2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (?).

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات (?).

3 - لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين

3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (?).

5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

5 - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم

7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

8 - الحجامة إذا احتاج إليها

8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015