ويحرم صيد البر على المحرم بأمور

البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?)، ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:

أ- أن يصيده بنفسه.

ب- أن يأمر غيره بصيده.

ج- أن يشير بصيده أو يدل عليه

ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه، [أو يُعين عليه].

د- أن يكون صيد من أجله

د- أن يكون صِيد من أجله، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وبهذا يجتمع شمل الأخبار (?).

أما إذا لم يعمل المحرم شيئاً من هذه الأمور، ولم يُصد من أجله، وصاده الحلال فلا بأس بأكله؛ لحديث أبي قتادة (( ... هو حلال فكلوه)) (?).

7. عقد النكاح

7 - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) (?)،وعقد النكاح ليس فيه فدية، ولكن يفسد النكاح (?).

8. الوطء الذي يوجب الغسل

8 - الوطء الذي يُوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} (?)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلّل الأول فسد نسكه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015