إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:
1 - يُستحبّ له أن يقلّم أظفاره، ويقصّ شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب)) (?)، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((وقَّتَ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً)) (?).
2 - أن يتجرّد من ثيابه، ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (?)، والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل، وتستثفر بثوب وتحرم، وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت (?).
3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: