بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق ولست رويشد (?)، وبالله التوفيق.

وقال اللخمي في الذخيرة (5/ 397): ويمتنع إجارة الحوانيت والدور إذا كان يفعل فيها المحرمات كبيع الخمور والمغصوب وآلات الحروب لأن الغالب اليوم أن لا يقاتل بها إلا المسلمون.

ونص الدردير في الشرح الكبير (4/ 21) على أنه لا يجوز إجارة محل لمن يعصي الله فيه كتعليم الغناء أو دار لتتخذ كنيسة أو مجمعا لفساق أو خمارة.

وقال أحمد الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 8): كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، أو خشبة لتتخذ صليبا، أو عنبا لمن يعصره خمرا، أو نحاسا لمن يتخذه ناقوسا، أو آلة حرب للحربيين، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب.

هذا هو رأي المذهب المالكي في بيع أو كراء شيء لمن يعصي الله فيه، فبيع الخمر لمن يتخذه خمرا حرام، وكراء رجل محله لمن يتخذه خمارة أو ناديا أو مركزا ليجتمع فيه الشبان والشابات أو ليقام فيه بنك أو محل للميسر حرام في مذهب إمامنا مالك رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015