ولهذا لا يجوز شرعا أن تدفع أموال طائلة لشراء الأفلام لعرضها في القنوات المغربية وإقامة المهرجانات كمهرجان موازين، مع أن الفقراء يملؤون أرجاء البلاد. بل إن صرف الأموال على هذه المهرجانات بدل صرفها للفقراء حرام شرعا، لأنه إهدار للمال العام مع وجود من هو أولى به.
والمليارات التي تدفع للمغنين في مهرجان موازين كافية لإنشاء سد عملاق يحد من فقر الفلاح المغربي وعوزه.
ويجب على الحاكم المسلم منع العقود المالية المخالفة للشريعة: وقد نص علماء المالكية على ذلك: قال ابن فرحون في تبصرته (2/ 270): عقود الربا وعقود العينة وسلف جر منفعة وما أشبهه فكل هذه وما جرى مجراها يجب على الحاكم المنع منه ابتداء، إذا علم به وفسخه إذا طلع عليه مع تأديب من اعتاد تعاطي هذه العقود.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (9/ 394 - 395): وسئل عن الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً أو يكري حانوته ممن يبيع الخمر، أو يكري دابته إلى الكنيسة، أو يبيع شاته ممن يذبحها لأعياد النصارى، قال: أما بيع العنب ممن يعصره خمراً، أو كراء البيت ممن يبيع الخمر، فأرى أن يفسخ الكراء ويرد البيع ما لم يفت، فإن فات تم البيع ولم أفسخه، وأما كراء الدابة وبيع الشاة فإنه يمضى ولا يرد، وقد اختلف في كراء الدابة قول مالك، فمن ثم رأيت له ذلك. وبلغني عن أشهب أنه سئل عن الذي يبيع كرمه من النصراني، فقال: أرى أن تباع على النصراني، بمنزلة شرائه العبد المسلم.