وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (9/ 361 - 362): وحمل الرجل الخمر علانية ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها وما أشبه ذلك من المناكر الظاهرة لا يقدر على تغييرها جملة إلا السلطان، فواجب عليه أن ينكرها ويغيرها جهده، بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام (به) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم» (?). ويستحب لمن دعاه الإمام إلى ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن فيه قوة عليه كما قال مالك رحمه الله، لما في ذلك من التعاون على فعل الخير قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ومن لم يدع إلى ذلك فيجب عليه أن ينكر من ذلك ما أطلع عليه مما مر به واعترضه في طريقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015