من الناس إن لم نقل جميعهم. رأيت أن أبسطها لكم بإنشاء هذه المحاضرة، وإلقائها على مسامعكم لتكونوا على بصيرة تامة منها، وتحترزوا من الوقوع في شبكات المرابين الذين يعاملون من احتاج إليهم معاملة قاسية باستخلاصهم منهم أرباحا فاحشة فادحة، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا تتحرك فيهم عاطفة من عواطف الإنسانية.
وزاد: وأما المنشور الوزيري فقد جاء فيه ما ملخصه: إنه من المعلوم عند كل أحد ما يلحق أهل البادية والمدن بالإيالة الشريفة من الأضرار الفادحة والمصائب المتنوعة بسبب تعاطي البيوع الفاسدة والمعاملات الربوية، التي جاء الشرع المطهر بالنهي عنها وتحريمها تحريما مطلقا، وأنه لأجل ذلك أصدر جلالة مولانا السلطان -أبد الله مجده ووفق معاضده- ظهيرا شريفا نشر بالجريدة الرسمية عدد 726عام 1345موافق سنة 1926 بمنع تلك المعاملات الربوية ومقاومتها بغاية ما يكون من الشدة. وأنه بناء على ذلك فإن سعادة وزير العدلية يلفت نظر القضاة إلى هذه المسألة المهمة بأن يصادروها حتى تنقطع مادتها ويرتفع ضررها على الخاص والعام. ثم بين رعاه الله للقضاة كيف يكون سلوكهم إزاء هذه المسألة، وأنه إذا حضر لدى العدول متعاقدان بقصد إقامة رسم معاملة بسلعة أو بيع وإقالة أو بيع سلم أو رهن, فإنه يتعين على القاضي مع العدول أن ينظروا بكل تدبر وإمعان في تلك المعاملة وما اشتملت عليه واحتفت به من القرائن والظروف, فإن كانت لا ريبة فيها شرعا أذن بتحرير عقدها. وإن عثر على شائبة قرض ربوي أو استرابة تدل على ذلك، امتنع القاضي امتناعا كليا من إعطاء الإذن في ذلك. وكذلك العدول يتعين عليهم أن لا يقدموا على كتب أو تلقي هذه الشهادات التي تظهر عليها مخايل الربا. وكذلك إذا كتب الرسم