27 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَمْرِ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ: «أَخْبِرْ صَاحِبَكَ بَأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّا لَا نَكْتُبُ فِي الصُّحُفِ إِلَّا الرَّسَائِلَ، وَالْقُرْآنَ»