112 - وَسَأَلته عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لِي رُبَّمَا رَفَعَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا قَصَّرَ بِهِ وَهُوَ يُحْتَمَلُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَثْبَتُ حَدِيثًا مِنْهُ
113 - وَسَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لِي ثِقَة إِلَّا حَدِيث وَاحِد يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْوَلَاءُ لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَنَافِعٌ قَالَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق