أخذها من حديث المثنى".
حديث فِي تعليق الطلاق بالمشيئة
1064-أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَمَرْقَنْدِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْكَعْبِيُّ قال حدثنا اسحق ابن أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أبي دواد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلامُهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يصح لا يرويه بهذا الإسناد إلا إِسْحَاق بْن أَبِي يَحْيَى قال ابن عدي: "حدث عن الثقات مناكير وقال الدارقطني ضعيف الحديث وقال ابن حَبَّانَ: "لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَلا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلا عَلَى سبيل الاعتبار".
1065-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد ابن مُسْلِمٍ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ نا آدَمُ قَالَ نا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ