نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ نَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليه الحول".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ ضَعَّفَهُ الْكُلُّ قال الدارقطني وقد رواه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالَّذِي رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ مالك موقوف".
قال المنصف: "قُلْتُ وَالْحَنِينِيُّ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ عِنْدَهُمْ".
حَدِيثٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ
818-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن علي ابن الْفَتْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَامِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْبَارِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ قَالَ نَا خُصَيْفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيُّمَا مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".