ابن المأمون قال نا الدارقطني قَالَ نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسَيِّبٍ الصَّابُونِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ العطاء قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَا مِنْ مُصَلٍّ إِلا وَمَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكٌ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ أَتَمَّهَا عَرَجَا بِهَا وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ".
قَالَ الدارقطني: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيدِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَمَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ لا يُسَاوِي فِلْسًا يُحَدِّثُ بَأَحَادِيثِ كَذِبٍ.
حَدِيثٌ فِي إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ.
756-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" المتمم لِلصَّلاةِ فِي السَّفَرِ كَالْقَصْرِ فِي الْحَضَرِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْعَقِيلِيُّ: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ مَعَ