بَابُ اتِّخَاذِ ثَنِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
43-أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ ابْنُ خَيْرُونَ قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ رَوَى أَبَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَقْدِسِيُّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبيٍّ أَنَّهُ أُصِيبَ ثَنِيَّةَ يَوْمِ أُحُدٍ فَأَمَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ يَتَّخِذَ ثَنِيَّةً مِنْ الذهب".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَأَبَانُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَلا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلا عَلَى سَبِيلِ الاعْتِبَارِ لِلْخَوَاصِ.