452 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , وَأُذَيْنَةُ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ أُذَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ
453 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. فَقَالَ: حَدِيثُ الطُّفَاوِيِّ خَطَأٌ ,
-[252]-
454 - وَالصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , كَانَ أَبُو بَكْرٍ