280 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُحَدِّثُ الشَّعْبِيُّ عَنْ صَحِيفَةِ جَابِرٍ وَلَمْ يَعْرِفَ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ.
281 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَسَأَلْتُ , مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي حَرِيزٍ , فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ