266 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أَلَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا ". قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَشَرِيكٌ , وَزُهَيْرٌ , وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ -[156]- قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَإِنْ كَانَ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ لَا يَذْكُرَانِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَدْ دَلَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَنَّ سَمَاعَهُمَا جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى سَمِعُوا مِنْهُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّ يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَدْ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِيهِ , وَقَدْ أَدْرَكَ يُونُسُ بَعْضَ مَشَايِخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ قَدِيمُ السَّمَاعِ , وَإِسْرَائِيلُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي عَوَانَةَ , وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ هُمَا مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ بَعْدَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ