في الاشتراك في البدنة والبقرة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث الوليد بن مسلم , عن الأوزاعي , عن يحيى , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن " فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه:

فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

228 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ» فَقَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , وَأَرَاهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ , وَيُوسُفُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015