216 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ وَأَنَا أَرْوِي عَنْهُ